للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُهل، حتى تنبعث به راحلته ... إلى آخره " (١).

٢٥٢٨ - اختلف القول في أن المرء متى يُؤثَر له أن يحرم، فقال في القديم: إذا صلى ركعتي الإحرام، كما سيأتي، وتحلل (٢)، أحرم في مصلاه قاعداً. وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).

وقال في الجديد: يحرم إذا توجهت به راحلتهُ إلى مكةَ. وإن كان ماشياً، فيخرج عن موضعه، ويتوجه إلى مكة، ويُحرم.

ودليل القول الجديد الحديثُ الذي رواه في صدر الفصل، وقد روى ابنُ عباسٍ أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من مصلاه (٤)، وروي عن ابن عمر أنه لم يكن ليهل حتى تنبعث به راحلته (٥) [وروي أنه لما استوت راحلته] (٦) على البيداء أهلَّ، والقول في ذلك قريب.


(١) ر. المختصر: ٢/ ٦١.
(٢) تحلل: أي من ركعتي الإحرام.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٦٢، بدائع الصنائع: ٢/ ١٤٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١٥٨، البخر الرائق: ٢/ ٣٤٦، الاختيار: ٢/ ١٤٣.
(٤) حديث ابن عباس رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد، والحاكم، والبيهقي (ر. أبو داود: المناسك، باب في وقت الإحرام، ح ١٧٧٠، الترمذي: الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، ح ٨١٩، النسائي: مناسك الحج، باب العمل في الإهلال، ح ٢٧٥٤، أحمد: ٤/ ١٠٥، ١٠٦ ح ٢٣٥٨ (شاكر) وقال: حديث صحيح، الحاكم: ١/ ٤٥١، البيهقي: ٥/ ٣٧).
(٥) حديث ابن عمر متفق عليه (ر. اللؤلؤ والمرجان: ٢/ ٣٠ ح ٧٣٨).
(٦) حديث: " أنه لما استوت راحلته على البيداء أهل " رواه البخاري عن أنس: الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، ح ١٥٤٦، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، ح ١٥٥١، ورواه مسلم من حديث جابر الطويل في الحج، ح ١٢١٨، ورواه أبو داود عن سعد: المناسك، باب في وقت الإحرام، ح ١٧٧٥، ورواه الحاكم عن سعد أيضاًً وعن ابن عباس: ١/ ٤٥١، ٤٥٢).