للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدليل [على] (١) اعتبار الحرم، دون خطةِ مكة، في هذا النوع، أن المكي إذا أراد العمرة، لم نكلفه مجاوزةَ خِطة مكة. بل ينبغي أن يتعلق بالحل، كما تقدم القول فيه.

ثم من كان ميقاته قرية، فمجاوزته لها مأخوذةٌ من ثبوت حكم السفر لمن يفارق البقعة، وقد أوضحنا ذلك بما فيه أشفى بيان في كتاب الصلاة.

٢٥٢٧ - وقد اختلف قول الشافعي في أن تقديم الإحرام على الميقات هل يستحب؟ فقال في أحد القولين: " إنه يستحب " لأخبار صحيحة فيه، منها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل الأعمال حجةُ الرجل من دويرة أهله، يؤم هذا البيت العتيق " (٢).

والقول الثاني - " لا يستحب " تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، فإنهم أحرموا عند الميقات.

وفي تقديم الإحرام تعرض لأغرارٍ، لا استقلال بها، ثم هذا القائل يزعم أن الأوْلى تأخير الإحرام إلى الميقات، وأطلق بعض الأصحاب الكراهيةَ في التقديم.

ولست أرى ذلك.

ومن أصحابنا من قطع بأستحباب التقديم، (٣ وحمل نصَّ الشافعي، حيث نهى ٣) على النهي عن شيء يعتاده الشيعة، وهو التزيّي بزيّ المحرمين من غير إحرام قبل الميقات.


(١) في الأصل: غلبة.
(٢) حديث إحرام الرجل من دويرة أهله، روي مرفوعاًً وموقوفاً، أما المرفوع فقد رواه البيهقي من حديث أبي هريرة، وقال: فيه نظر، وأما الموقوف فعلى علي، رواه البيهقي: (٥/ ٣٠) والحاكم: (٢/ ٢٧٦)، وصححه ووافقه الذهبي، قال الحافظ: وإسناده قوي، قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: " هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي بإسناد ضعيف، وإنما هو عن عمر وعلي من قوله، رواه الشافعي وغيره عنهما " ا. هـ (ر. التلخيص: ٢/ ٤٣٥ ح ٩٦٧، مشكل الوسيط بهامش الوسيط: ٢/ ٦١١).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ط).