للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن نوى رفعَ الحدث مطلقاًً، ولم يتعرض للجنابة، ولا لغيرها، فالوجه الذي لا يتجّه غيره القطعُ بإجزاء الغُسل؛ فإن الحدث عبارةٌ عن المانع من الصلاة وغيرِها، على أى وجهٍ فُرض.

ولو نوت التي انقطع حيضُها بالغُسل استباحةَ الوِقاع، فقد ذكر الشيخ أبو علي وجهين في صحة الغُسل: أحدهما - أنه لا يصح؛ فإنها إنما نوت ما يُوجب الغُسل وهو الجماع.

والثاني - وهو الأصح أنه يصحّ؛ فإنها نوت حِلَّ الوطء، لا نفسَ الجماع، وحلُّ الوطء لا يوجب الغسل.

٨٤ - فأما الأكمل، فينبغي أن يبدأ فيغسل ما [ببدنه] (١) من أذىً ونجاسةٍ، إن كانت، وإن شكّ في نجاسةٍ، احتاط، وأزال الشك باستعمال الماء.

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، كما تقدم وصفه.

فإذا انتهى إلى غسل القدمين، فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال في قولٍ: يغسل رجليه، ويُتمّمُ الوضوءَ قبل إفاضة الماء على البدن (٢). وهذا مما رواه هشامُ ابنُ عروة عن أبيه عُروة، عن عائشة، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم (٣). وقال في (الإملاء): يؤخّر غَسل قدميه حتى يفرغَ من إفاضة الماء على بدنه، ثم يستأخر ويغسل قدميه، وهذا ما رواه ابنُ عباس (٤) عن خالته ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) في الأصل: بيديه.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٣.
(٣) حديث عائشة في وصف غسل الرسول صلى الله عليه وسلم: متفق عليه (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٦٨، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، تلخيص الحبير: ١/ ١٤٢ ح ١٩١).
(٤) حديث ابن عباس عن خالته ميمونة، متفق عليه بمعناه، أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، ١/ ٤٣١ ح ٢٤٩، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ١/ ٢٥٤ ح ٣١٧، وانظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٣ ح ١٩٢.