للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: خصصتم تغليظ الدية بقتل ذي الرحم المحرم، وهاهنا علقتم الكراهية بقتل ذي الرحم؟ قلنا: ما قدمناه في التغليظ تفصيل المذهب، ثم ذلك أمرٌ محتوم مخالف للقياس، اتبعنا فيه آثاراً، وهذا بيان كراهية في [التوقي] (١)، ربطناه بالأخبار الواردة في صلة الأرحام. وقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: ١]

ثم ذكر التوارث بين من يقتل من إحدى الفئتين قتيلاً من الفئة الأخرى، وقد استقصينا هذا في الفرائض فلا نعيده.

ثم ذكر فصولاً تتعلق بالأمان، وهذا يأتي في كتاب السير على أبلغ وجه، إن شاء الله عزوجل.

...


=ح ٣٢٥١، أحمد: ٥/ ٤٥١، الدارمي: ٢/ ٢٧٥، الحاكم؛ ٣/ ٢١٣، ١٦٠١٤، إرواء الغليل: ٣/ ٢٣٩ ح ٧٧٧).
(١) في الأصل: " التوثق ".