للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توجيه القولين، لأنا أحلناها على ما ذكرنا في (الأساليب) (والغُنية) (١)

١٢١٥٠ - ومما يتعلق بتفصيل المذهب في المسألة أن أحد الابنين إذا شهد للمُقَر له بالدين، وأراد المقَر له أن يحلف مع شاهده، أو أراد أن يضم إليه شاهداً آخر، فالذي ذكره المحققون من أصحابنا أن قبول شهادته يتفرع على القولين في إفراره لو أقر فإن قلنا: لو أقر، لم يلزمه في حصته إلا نصف المقر به، فإذا شهد، كانت شهادته مقبولة على الميت، وحكمها أنه يلزمه نصفُ المشهود به في حصته، ويلزم [صاحبَه] (٢) النصفُ.

فإن حكمنا بأنه لو أقر، لكان يلزمه التمام، فإذا شهد، فشهادته مردودة على صاحبه المنكر، وهي بمثابة ما لو أقر، وسبب ذلك أنا لو قبلنا شهادته، لكانت متضمنة دفعاً عن النفس (٣)؛ فإن الإقرار بالجميع مع إنكار الثاني يُلزمه حكم [الجميع] (٤) في حصته، فكأنه يطلب بشهادته أن يُلزم صاحبَه النصفَ.

وعن أبي حنيفة (٥) أنه قال: إن أقر أحدهما بالدين أولاً، ثم إنه شهد بعد إقراره، فشهادته مردودة؛ لأن الحق ثبت بالإقرار عليه، ثم رام دفعه بالشهادة.

وإن شهد أولاً، قال: فشهادته مقبولة. ونحن خرّجنا شهادته من غير تقدم الإقرار على القولين كما تقدم الشرح [فيه] (٦).

فلو أقر أحدهما أولاً، ثم شهد، والتفريع على أن الإقرار لا يُلزم المُقر إلا


(١) (الأساليب) و (الغنية): اسمان لكتابين من كتب الإمام في الخلاف، ولما يظهر لأي منهما أثر في المكتبات والخزائن للآن.
(٢) في الأصل: " صاحب ".
(٣) المعنى أنه بإقراره حكمنا بأن عليه الجميعَ في حصته، فإذا قبلنا شهادته، ثبت الجميعُ على الميت الموروث، وبهذا يلزم صاحبَه نصفُ الدين المقر به -ونحن نفرع على أننا ألزمناه الدين المقر به كاملاً في حصته- فيكون بشهادته قد دفع عن نفسه نصف الواجب، فتردّ شهادته لذلك.
(٤) في الأصل: " المبيع ". وهو تصحيف.
(٥) لم نقف على قول أبي حنيفة كما نقله الإمام، وانظر المبسوط: ١٨/ ٤٨.
(٦) في الأصل: " بنيه ". (كذا).