للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفاعة بن رافع: أن أعرابيا دخل المسجد وصلّى، فأساء الصلاة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام، فقال: "ارجع فصل؛ فإنّكَ لم تُصَلِّ، فَرَجَعَ وَصَلى، ثم عَادَ، فسلم، فرد عليه السلام، وقال: ارجع وصلِّ؛ فإنّك لم تصل، فرجع وصلّى، ثم عاد فسلم، فرد عليه، وقال: ارجع وصل فإنك لم تصلّ. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعَلِّمني!! فقال: تَوَضّأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، فقل: الله أكبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تعتدل جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في كل ركعة" (١) ولم يأمره بذكرٍ في الركوع والسجود.

٨٥٢ - ثم ينبغي للمصلّي أن يقيم شعار رفع اليدين، فيرفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، كما يرفع يديه عند تكبيرة العقد.

ثم الذي نذكره هاهنا وقتَ الرّفع والخفض، فيرفع يديه عند ابتداء الهُوي، ثم يبتدىء الهوي، ويبتدىء خفضَ اليدين مع الهوي، فينتهي إلى الركوع، وقد انتهت يداه إلى ركبتيه، وإذا أراد رفعَ الرأس من الركوع، ابتدأ رفعَ اليد مع الارتفاع، فيعتدل وقد انتهت يداه في الارتفاع إلى منتهاها، ثم يخفض يديه بعد الاعتدال، فهذا بيان الرفع عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع.

ثم يقول الرافع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ولا فرق بين


(١) حديث المسيء صلاته متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ح ٧٥٥، وأطرافه في ٧٩٧، ٦٢٥١، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧، وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح ٣٩٧.
وأما من حديث رفاعة بن رافع، الذي ذكره إمام الحرمين، فقد أخرجه أبو داود: الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ح ٨٥٨، والنسائي: التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، ح ١٠٥٤، والحاكم: ١/ ٢٤٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والشافعي في الأم: ١/ ٨٨، وأحمد: ٤/ ٣٤٠، وقال الألباني: رواه البخاري في جزء القراءة: ١١ - ١٢، انظر الإرواء: ١/ ٣٢١، ٣٢٢ ح ٢٨٩.