للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

قال: " ولو قال سيد المدبر: قد رجعت ... إلى آخره " (٢).

١٢٤٦٣ - مضمون هذا الفصل قد سبق في تمهيد أصول الكتاب عند ذكرنا حقيقة التدبير، والقول الوجيز فيه أنا إن جعلنا التدبير وصيةً، فالرجوع عنه ممكن، وكل ما يكون رجوعاً عن الوصية، فهو رجوع عن التدبير إلا في واحدٍ (٣) نرمز إليه الآن ونستقصيه في باب بعد هذا، إن شاء الله.

وذلك أن من أوصى لإنسان بجاريةٍ، ثم استولدها، أو وطئها، ولم يعزل، فنجعله راجعاً، وهذا الفن لا يكون رجوعاً عن التدبير؛ لما سنوضحه من بعدُ.

وإن قلنا: التدبير تعليق، فالرجوع عنه غير ممكن مع استمرار الملك، فإن باع المولى، جاز له ذلك، فلو عاد إليه، ففي عَوْد التدبير من الكلام ما في عَوْد الحنث في اليمين المعقودة على الطلاق أو العتَاق. فإذا قال لامرأته: إن دخلت الدار، فأنت طالق، ثم أبانها، ثم نكحها، ففي وقوع الطلاق قولان، لو دخلَتْ الدار في النكاح الثاني، وكذلك لو علّق عتق عبده، ثم باعه، وعاد إلى ملكه، ففي عود الحنث القولان المشهوران. وإذا عاد المدبَّر إلى ملك المولى بعد الزوال، فهو بمثابة ما لو باع العبد المعلَّق عتقُه، ثم عاد.

فصل

قال: " وجناية المدبر كجناية العبد ... إلى آخره " (٤).

١٢٤٦٤ - إذا جنى [المدبّر] (٥) تعلَّقَ الأرش برقبته، والسيد بالخيار بين فدائه


(١) من هنا بدأ سقط من نسخة (ت ٥) نحو ورقتين، وسننبه عند انتهائه إن شاء الله.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢٧٢.
(٣) كذا بدون موصوف لـ (واحد) ولعلّ التقدير: " في تصرف واحد ".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ٢٧٣.
(٥) زيادة اقتضاها إيضاح العبارة.