وقد أشار الرافعي إلى كلام البغوي قائلاً: " وقال صاحب (التهذيب): " قضية سياق (المختصر) حصول قولين في عتق أحد الابنين نصيبه: أحدهما - العتق، وأصحهما - المنع، بل يوقف ... إلخ " (ر. الشرح الكبير: ١٣/ ٤٩١)، وانظر أيضاً (روضة الطالبين: ١٢/ ٢٤١). (١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٢٤ مسألة ٢١١٦. (٢) في الأصل: " فأبرأه " والمثبت من المحقق، بناء على السياق. (٣) والمعنى أن العتق لا يسري، لأنه ينفذ على حكم الكتابة، والذي كاتب العبدَ هو المورّث، فالابن الوارث يعتق نيابة عنه، فكأن المعتق في الحقيقة هو الميت، والميت لا ذمة ولا ملك له، فهو معسرٌ، فكيف يسري عتقه. (٤) في الأصل: " يستحق ".