للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتق مقدارُ ما قبض من النجوم على نسبة الجزئية، حتى إن جرى القبض في نصف النجوم، حصل العتق في نصف المكاتب (١)، ولا قائل بهذا المذهب الآن.

وما ذكرناه من تبعض العتق في الوارثَيْن سببه تعدد الشخصين، وسنعود إليه في باب تبعيض الكتابة.

١٢٥٢٦ - ثم ذكر الشافعي أن المكاتب كتابةً صحيحة إذا مات قبل العتق، انفسخت الكتابة بموته. هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة (٢): إن خلّف وفاء، أُديت النجوم منه، والمسألة مشهورة في الخلاف، ومعتمد المذهب أن رقبة المكاتَب موَرِدُ العتق قبل القبض (٣).

فصل

قال: " فإن جاء بالنجم، فقال السيد: هو حرام ... إلى آخره " (٤).

١٢٥٢٧ - إذا أتى المكاتب بالنجم، فقال السيد هو حرام، وامتنع عن قبوله، أُجبر على القبول إلا أن يبرىء؛ فإن القول قولُ المكاتب في ملك ما في يده، وهذا بيّن.

ثم إن ذكر السيد لذلك المال مستحِقاً، أجبرناه على قبوله، ثم نؤاخذه بالإقرار بعد القبض، ونلزمه أن يسلمه إلى المقَر له. وإن لم يعيِّن (٥) مستحِقاً، واقتصر على قوله: هو حرام، وأجبرناه على قبوله، فالمذهب أنه لا ينتزع من يده، لأنه [لم يعترف به لمتعين] (٦). ومن أصحابنا من قال: ينتزعه الحاكم من يده، ويضعه في بيت المال.


(١) أثر علي رواه النسائي في الكبرى (العتق: باب ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته، ح ٥٠٠٣)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٦).
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٣١ مسألة ٢١٢٥، رؤوس المسائل: ٥٤٦ مسألة ٤٠٣، المبسوط: ٧/ ٢١٦، طريقة الخلاف: ١٧٧ مسألة: ٧٠.
(٣) إلى هنا انتهى الخرم والسقط الذي أشرنا إليه من قبل في نسخة (ت ٥).
(٤) ر. المختصر: ٥/ ٢٧٦.
(٥) ت ٥: "يعتق".
(٦) في الأصل: " لو لم يعترف به، لتعين " والمثبت من (ت ٥).