للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنهما سواء، [كديني] (١) معاملة أحدهما متقدم والثاني متأخر. وكل ذلك قبل الحجر عليه.

١٢٦٥٣ - ومما ذكره في أحكام العبيد: قبول الهبة (٢). فلو قبل العبد هبةً بغير إذن المولى، ففي صحته وجهان مشهوران: فإن قلنا: يصح، دخل الموهوب في ملك السيد قهراً، وهل للسيد رده بعد ما قبله العبد؟ فعلى وجهين ذكرهما: أحدهما - له رده، فإن قلنا بذلك، فنقول: انقطع ملك السيد من وقت رده، أو يتبين لنا أنه لم يدخل في ملكه؟ فعلى وجهين، ذكرهما صاحب التلخيص (٣).

ويظهر أثرهما فيه إذا كان الموهوب عبداً، وقد أهلّ هلال شوال بين قبول العبد ورد السيد، [ففي] (٤) وجوب زكاة الفطر على (٥) الذي ردّه الخلاف (٦). ووجه التبيين في التحقيق يكاد يكون على وقف الهبة على إذنه، ولكن من جوّز الرد، لم يشترط القبول.

١٢٦٥٤ - ومما ذكره (٧): أنه لو وكل السيد عبده حتى يؤاجر نفسه، صح، ولو وكله حتى يبيع نفسه، المذهب أنه يصح.

ومن أصحابنا من قال: لا يصح، ولا وجه له.

ولو وكّله أجنبي بأن يشتري نفسه من سيده (٨)، فالأصح الجواز. ومن أصحابنا من منعه.


(١) في الأصل: " كدين " والمثبت من (ت ٥).
(٢) ر. التلخيص: ٦٧٧.
(٣) السابق نفسه.
(٤) في النسختين: " وفي " والمثبث من تصرف المحقق.
(٥) (على) بمعنى (عن).
(٦) مبنى الخلاف على تحقق الملك للسيد وانقطاعه بالرد، فتجب زكاة فطرة العبد المردود، وإذا قلنا: تبين أن الملك لم يحصل للسيد، فلا تجب الفطرة حينئذِ.
(٧) السابق نفسه.
(٨) السابق نفسه.