- الأخوات لأب يسقطن باستغراق الشقيقتين للثلثين فلا يعصبهن الأخ لأب
ابن مسعود ... ٩/ ٦٢
- الأخوات لأب لهن السدس مع الشقيقة الواحدة إذا انفردن عمن يعصبهن،
فإذا كان معهن من يعصبهن، فلهن الأضّر من السدس والمقاسمة
ابن مسعود ... ٩/ ٦٢
- الأخوات الشقيقات ولأب لا يعصبن بالبنات
ابن عباس ... ٩/ ٦٤، ٦٥
- الخلاف في الجدات الوارثات
علي وزيد، وابن عباس ... ٩/ ٧٢، ٧٣
- الجدة من جهة الأم ترث ميراث الأم (رواية شاذة)
ابن عباس ... ٩/ ٧٦
- الخلاف في حجب الجدة البعدى بالقربى إذا لم تكن مدلية بها
علي وابن عباس وزيد ... ٩/ ٧٧
- الخلاف في حجب الجدات اللائي من قبل الأب بالأب
علي وزيد، وعمر وابن مسعود ... ٩/ ٧٨
- الأخ لأم إذا كان ابن عم، فهو يتقدم على ابن العم الذي لي أخاً لأم كما
يتقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب
ابن مسعود ... ٩/ ٨٦
- من مسائل ميراث الإخوة لأم
عمر، ابن مسعود ... ١٩/ ٤٧٧
- إذا كان ابن العم أخاً لأم، فله السدس بأخوة الأم، ثم يقاسم أبناء العم
بالعصوبة
زيد ... ٩/ ٨٧
- ابن العم من الأب إذا كان أخاً لأم يقدم على ابن العم من الأب والأم
ابن مسعود ... ٩/ ٨٨