للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة، كذلك إذا رآه في سكتة طويلة؛ فإنه يعتقد أنه ليس في الصلاة.

وإن سكت سكوتاً طويلاً ناسياً للصلاة. [فالسكوت الطويل إن قيل: لا يُبطل الصلاة واقعُه على العمد] (١)، فلا شك أن واقعَه على النسيان [لا يبطل، وإن قلنا: عمدُه مبطل للصلاة، ففي واقعه على النسيان] (٢) طريقان: منهم من قال: هو كالكلام الكثير الصادر من الناسي، وفيه الخلاف المقدم، فيعتبر طويل السكوت بكثير الكلام، ومنهم من قال: السكوت الطويل من الناسي -حيث انتهى التفريع إليه- كالكلام اليسير؛ فإن قليل الكلام من العامد مبطل، وقليل السكوت من العامد غيرُ ضائر، فاعتبرنا طويل السكوت بقليل الكلام.

فصل

قال: "وإن عمل عملاً قليلاً مثل دفعه المارّ بين يديه ... إلى آخره" (٣).

٩٢٠ - العملُ القليل على عمد وذِكْرِ الصلاة غيرُ مبطل لها، والعمل الكثير على وجه التوالي والاتصال عمداً - مبطل للصلاة، والدليل على أن القليل غير مبطل للصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الصلاة أذُنَ ابن عباس، وأداره من يساره إلى يمينه (٤).

ودخل أبو بكرة المسجد، فصادف رسول الله في الركوع، فخاف أن تفوته الركعة فركع منفرداً، ثم وصل إلى الصف بخطوة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال: "زادك الله حرصاً ولا تَعُد" (٥) ولم يأمره بإعادة الصلاة.


(١) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).
(٢) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).
(٣) ر. المختصر: ١/ ٨١.
(٤) حديث ابن عباس متفق عليه. (اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٤٥ ح ٤٣٧).
(٥) حديث أبي بكرة: رواه البخاري: الأذان، باب إذا ركع دون الصف، ح ٧٨٣، وأبو داود: الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، ح ٦٨٣، ٦٨٤، والنسائي: الإمامة، باب الركوع دون الصف، ح ٨٧١، وأحمد: ٥/ ٣٩، ٤٥، والطحاوي: ١/ ٣٩٥، والبغوي في شرح =