للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إذا قرب التردد، ففيه القولان، كما قدمنا ذكرهما.

وهذه الطريقة حسنة بالغة.

٩٧٤ - وعندي كلام وراءها، وبه تتبين حقيقةُ الفصل.

فأقول: لو عرض للإنسان فكرٌ في صلوات أيامه السابقة، فإنه لا يتخيل جريانَها ووقوعَ أركانها في مظانها، فإنها انسلت بجملتها عن ذكره وغابت عن فكره، وإذا كان كذلك، ففرض التردد في تمامها ونقصانها، مع الذهول عن تفصيلها مما لا نعتقد المؤاخذةَ به أصلاً، فأما إذا تحلل عن الصلاة، وتخلل زمان متطاول، ولم يغب عن ذكره تفصيل صلاته، وتردّد مع ذلك في زيادة ونقصان، فتخريج ذلك على القولين [ليس بعيداً على ما تقدم، ولا يمتنع أيضاً إخراج هذا عن القولين] (١) من حيث إنه يغلب مع طول الزمان الذهولُ، ويعم الضرر، ثم إذا لم نَحطّ حكم التردد، وقد اتصل، فيجعل كأنه لم يسلّم، وكأنه تردد في الصلاة، فيقوم، ويبني على صلاته، كما سبق. وإذا طال الفصل، ورأينا مؤاخذته، فليس إلا إعادة الصلاة واستئنافها، وقد تم ما نريد من ذلك.

فصل

قال: "وإن ذكر أنه في الخامسة ... إلى آخره" (٢).

٩٧٥ - إذا قام المصلي إلى ركعة، ثم علم أنها خامسة، فمذهبنا أنه كما (٣) علم ذلك يقطع تلك الركعة، ويعود إلى هيئة القعود، ولا فرق بين أن يتذكر ذلك وهو في قيام الركعة الزائدة، أو في ركوعها، أو كان انتهى إلى سجودها، فعلى أي وجه فُرض، فما جاء به غلط غيرُ محسوب، ولا قادح في صحة الصلاة.


(١) زيادة من: (ت ١)، (ت ٢).
(٢) ر. المختصر: ١/ ٨٥.
(٣) "كما": بمعنى (عندما).