للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يستحب، وإذا رأى الإنسانُ صاحبَ بلاء، فهاله ما به، فحسنٌ أن يسجد، وقد روي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نُغَاشِياً (١) فسجد شكراً لله تعالى" (٢)، والنغاشي الناقص الخلق.

ثم قال الأئمة: إن رأى مبتلىً - معذوراً فيما به؛ فلا ينبغي أن يسجد بمرأى منه، فإنه قد يتداخله من ذلك غضاضة، وإن رأى فاسقاً مبتلىً بما يعانيه، فينبغي أن يسجد بحيث يراه، فعساه يرعوي عما يتعاطاه.

ثم لا يجوز أن يسجد في الصلاة شكراً، ولو سجد، بطلت صلاته، وإنما جازت سجدةُ التلاوة في الصلاة، لتعلق التلاوة بالصلاة.

١٠٤٢ - فالسجدات إذن عندنا أربعة أصناف: سجدةُ الصلاة، وسجدة التلاوة، وسجدة السهو، وسجدة الشكر.

وسجدة الشكر من جملتها لا تقام في الصلاة. وسجدة الصلاة من أركانها المختصة بها. وسجدة السهو مختصة بها أيضاً، وفي محلّها التفصيل المقدّم في صدر الباب. وسجدة التلاوة تقع في الصلاة وفي غيرها. وسجدة الشكر لا تقع في الصلاة.

ثم كيفية سجود الشكر في الأقل والأكثر بمثابة كيفية سجود التلاوة.

فرع:

١٠٤٣ - اختلف أئمتنا في أن سجود الشكر هل يقام على الراحلة إيماء، وماشياً كذلك؟ وهذا الاختلاف بمثابة الاختلاف في أن صلاة الجنازة هل تقام على


(١) في الأصل، و (ط)، (ت ١): نُغَاشاً. والنُّغاشي: بضم النون، والغين والشين معجمتان، هو القصير جداً الضعيف الحركة، الناقص الخلق. قاله ابن الأثير. (ر. التلخيص: ٢/ ١١).
(٢) حديث رؤية النغاشي: ذكره الشافعي في المختصر، ولم يذكر إسناده، وكذا صنع الحاكم في المستدرك. وأسنده الدارقطني، والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث جابر الجعفي مرسلاً وفيه أن اسم الرجل: زنيم. ا. هـ ملخصاً من كلام الحافظ. وفي سجدة الشكر أحاديث غير هذا. (ر. مختصر المزني: ١/ ٩٠، الحاكم: ١/ ٢٧٦، الدارقطني: ١/ ٤١٠، البيهقي: ٢/ ٣٧١، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٨٢، تلخيص الحبير: ٢/ ١١ ح ٤٩٤، ٤٩٥).