للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه عليه السلام في الحديث الصحيح أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتُها لا وقت لها غيره" (١).

١١٢٤ - فمذهب الشافعي أنه لا يكره في هذه الأوقات إقامةُ الصلاة التي لها أسباب متقدمة، فالفوائت تقضى في هذه الأوقات والجنازة إذا حضرت لم تؤخر الصلاة.

وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي لا تؤخّر أربعاً وذكر من جملتها الجنازة إذا حضرت" (٢)، ولو اتفق دخول المسجد في وقت من هذه الأوقات، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه يقيم تحية المسجد، و (٣) هي صلاة لها سبب، وسببها الحصول في المسجد، وهو مقترن بالوقت.

وحكى الصيدلاني عن أبي عبد الله الزبيري أنه كان يكره إقامة التحية في هذه الأوقات، ويصير إلى أنها ليست صلاة مقصودة؛ إذ تقوم إقامة فائتة مقامها، وهذا متروك عليه.

وإذا جريتُ على طريقة الأصحاب، فلو قصد الحصول في هذه الأوقات لا عَنْ وفاق، فيقيم التحية من غير كراهية، كما لو قصد تأخير الفائتة إلى هذا الوقت، والزبيري يكره التحية، وإن كان دخول المسجد وفاقيّاً.

وركعتا الإحرام صلاةٌ وردَ الشرعُ بها، وقد رأيت الطرق متفقة على أنه يكره الإتيان


= وترتيب مسند الشافعي: ١/ ٥٧ ح ١٦٩، والسنن الكبرى: ٢/ ٤٥٦).
(١) حديث من نام عن صلاة .. أصله في الصحيحين، ولفظ مسلم: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (ر. اللؤلؤ والمرجان: المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ح ٣٩٧).
(٢) حديث: "لا تؤخر أربعاً .. " قال الحافظ: الذي في كتب الحديث: "لا تؤخر ثلاثاً، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً" وقد رواه الترمذي من حديث علي، وقال غريب. (ر. الترمذي: الجنائز، باب ما جاء في تعجيل الجنازة، ح ١٠٧٥، التلخيص: ١/ ١٨٦ ح ٢٦٧) وسيأتي في الجنائز.
(٣) كذا بالواو في جميع النسخ، فلا تظن أنها صحفت عن الفاء، ولكن هكذا أسلوب ولغة الإمام تجد فرقاً بين ما نتذوقه في عصرنا وبين ذاك العصر في الأسلوب والألفاظ، والتعابير، واستخدام أدوات الربط خاصة.
وهنا أيضاً جاءت (ل) مثل أخواتها الأربع. فتأمل.