للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "وأما قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحب إليّ منه ... إلى آخره" (١).

١١٤٨ - أراد بقيام شهر رمضان التراويح، ولست أطيل [ذِكْرَ] (٢) ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جرى لعمر رضي الله عنه: أما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه صلى بأصحابه جماعةً ثلاثَ ليال، ثم ترك الجماعة، فروجع فيها، فقال: خشيت أن تُكتب عليكم، فلا تطيقون" (٣) ثم رأى عمر أن يجمع الناس على إمامٍ، لما علم أن الشرع لا يتغير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤).

١١٤٩ - وقد اختلف أئمتنا في أن الانفراد بها أفضل أم الجماعة؟ وحاصل ما ذكروه أوجه: أحدها - أن الجماعة أفضل تأسياً بسيرة عمر، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً.

والثاني - أن الانفراد بها أفضل؛ فإنها صلاة الليل، فالاستخلاء بصلاة الليل أولى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فضلُ صلاة الرجل تطوعاً في بيته، على صلاته في المسجد كفضل صلاته المكتوبة في المسجد، على صلاته في بيته" (٥) وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة


(١) ر. المختصر: ١/ ١٠٧.
(٢) زيادة من (ل).
(٣) حديث صلاة التراويح: "خشيت أن تفرض عليكم" متفق عليه من حديث عائشة. (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٤٥ ح ٤٣٦).
(٤) أثر جمع عمر الناس على إمام في صلاة التراويح. هذا الجزء الذي ذكره إمام الحرمين في صحيح البخاري: ٢/ ٢٥٢، كتاب صلاة التراويح، باب (١) فضل من قام رمضان، ح ٢٠١٠.
(٥) الحديث معناه في الصحيحين، متفق عليه من حديث زيد بن ثابت بلفظ " ... فإن أفضل =