للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الشافعي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤمن أحدُكم في بيت رجل إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" (١)، والتكرمة طنفسة، أو مصلى، أو بساط في موضع مخصوص يُجلس عليه مالك الدار من يريد إكرامه، فلا ينبغي لمن يدخل دار إنسان أن يجلس على تلك التكرمة من غير إذن مالك الدار (٢).

...


(١) حديث: "لا يؤمن أحدكم في بيت رجل إلا بإذنه .. " رواه مسلم في صحيحه، وهو جزء من حديث أبي مسعود البدري، بلفظ: " .. ولا تؤمَّن الرجلَ في أهله، ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك، أو بإذنه" وبنفس اللفظ تقريباًً، أبو داود، والنسائي، وابن ماجة. (ر. صحيح مسلم: ١/ ٤٦٥، كتاب (٥) المساجد، باب (٥٣) من أحق بالإمامة، أبو داود: الصلاة، باب من أحق بالإمامة، ح ٥٨٢، والنسائي: الإمامة، باب من أحق بالإمامة، ح ٧٨١، وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب (٤٦) من أحق بالإمامة، ح ٩٨٠، وتلخيص الحبير: ٢/ ٣٦ ح ٥٧٩، ٥٨٠).
(٢) إلى هنا انتهى الجزء الثالث من نسخة (ت ٢). وجاء في خاتمته: "كمل الجزء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم تسليماً.
يتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله. باب إمامة النساء".
وبهذا ينقطع سياق نسخة (ت ٢) حيث فقد منها الجزء الرابع.