للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ضعوا لي ماء في المِخْضَب" (١)، وكان يغتسل. وقد أوجبه بعض السلف.

ومما عده غسل الحجامة، وقد أنكره معظم الأصحاب، وقالوا: لا نعرف له أصلاً.

وذكر الغسل على من يخرج من الحمام، وأنكره المعظم من غير سبب يقتضيه.

١٤٤٦ - ثم قال: بعض هذه الأغسال اختيار، وأراد بذلك أنها لا تبلغ درجة الوَكادة، وعدَّ في ذلك غسل الكافر إذا أسلم، وغسل الحجامة، وغسل الحمام، وعدّ من هذا القسم الغسلَ من غسل الميت، وهذا غلط باتفاق الأصحاب؛ فإنه من الأغسال المؤكدة، وللشافعي قول: إنه آكد من غسل الجمعة، وذكر الساجي (٢) وجهاً بعيداً أنه واجب، وكذلك الوضوء من مس الميت، وعندي أني ذكرته في كتاب الطهارة.

فصل

١٤٤٧ - نقل المزني آداباً في الخطبة والأذان، ثم قطع الكلامَ وأتى بكلام آخر (٣)، ونحن نرى أن نذكر -بعد هذا- جميعَها وِلاء نَسَقاً (٤). والذي ذكره بعد تلك المبادىء تفصيلُ القول في المسبوق إذا أدرك من الجمعة [شيئاًً] (٥)، ونحن نستقصي القول في ذلك إن شاء الله، فنفرض قولاً في غير الجمعة، ثم نعود إلى الجمعة.


(١) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٨٤ ح ٢٣٥).
(٢) في (ط): الباجي.
والساجي هو: زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن، أبو يحيى، أحد الأئمة الثقات، أخذ عن المزني، والربيع. له مصنف في الفقه والخلافيات، سماه أصول الفقه. ت ٣٠٧ هـ.
(طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ٢٩٩).
(٣) انظر هذا في المختصر: ١/ ١٣٦. وسترى أن الأمر كما وصف إمام الحرمين.
(٤) أي يذكر آداباً في الخطبة والأذان وِلاءً، ولا يقطعها كما فعل المزني في المختصر الذي ألزم نفسَه السيرَ على ترتيبه. وهذا من المواضع التي توحي بتبرم الإمام من ترتيب المختصر.
(٥) مزيدة من: (ت ١).