للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وكنا] (١) فرضنا في صلاة ذات الرقاع إقامةَ الصلاة على تلك الهيئة حالة الاختيار، وأجرينا فيه تفصيل المذهب.

ولو فرض فارض صلاةَ عُسفان في الاختيار، ففيها تخلّف عن الإمام بأركان من غير ضرورة، وهذا لا مساغ له مع استدامة [نيّة] (٢) القدوة قولاً واحداً، كما تمهد فيما سبق.

١٥٣٧ - ثم ذكر الشافعي صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن النخل (٣): صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين وتحلّل، وتحللوا، ثم صلى بطائفةٍ أخرى ركعتين، كانتا له نافلة، ولهم فريضة. ولا اختصاص لجواز ذلك بحالة الخوف أصلاً؛ فإنه لو فرض في حالة الاختيار، جاز؛ إذ منتهاه اقتداء مفترض بمتنفل، وهو جائز عندنا.

فصل

١٥٣٨ - تردد نص الشافعي في وجوب رفع السلاح في الصلاة المقامة في حالة الخوف، وهذا يجري في صلاة عُسفان جرياناً ظاهراً، وفي صلاة ذات الرقاع؛ فإن الطائفة المصلّية وإن كانت متنحية، فهي في معرض الخوف من حيث يُفرض جولان الفرسان، وانتهاء الأمر إلى المطاردة في أثناء الصلاة. ثم تردد أئمة المذهب: فقال قائلون: في المسألة قولان: أحدهما - أن ذلك يجب إقامةً للحَزْم، ويشهد له نص القرآن؛ فإنه تعالى قال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢] ثم أكد الأمر بالتكرير.

والثاني - يستحب ويتأكد ولا يجب.


(١) في الأصل، (ط): وكما.
(٢) في الأصل، و (ط): رتبة.
(٣) المعروف المشهور، والوارد في معجم ياقوت، ومعجم البكري: "بطن نخل".
وقد روى هذه الصلاة البخاري ومسلم من حديث جابر (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٦٢ ح ٤٨٤).