للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النجاسات ما ينتفع به؛ فإن ملابسته تخالف ما أمرناه به، ولهذا منعنا بيع الكلب وإن كان منتفعاً به، وحرمنا أكل كل نجس من غير ضرورة، والاستصباح؛ من حيث لا يمس بدن الإنسان، خُرِّج على الخلاف.

فأما تزبيل الأرض بالزبل، فلم يمنع منه أحد؛ لأنه في حكم الضرورة، والحاجة الحاقة، ولم يزل الناس عليه، ونقله الأثبات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ونهاية الضرورة في ذلك ليست مشروطة، فهذا تمام ما أردناه.

...


(١) "رواه البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص، وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي، وأسنده عن ابن عباس بسندٍ ضعيف" ا. هـ. بنصه من التلخيص: ٢/ ٧٨.