للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا من طريق التشبيه الظاهر.

١٦٠٢ - ولكن السر عندي في ذلك أن الصلاة إن كانت تقام في جماعة ومشهد من الناس، فيظهر قولنا: لا تقام بعد الحادي والثلاثين؛ فإنه يخالف الشعارَ المعهودَ، ويشيع منه سمعةٌ (١) غيرُ مألوفة في البلاد، لا يدركها إلا خواصُّ الناس، وتعطيل الشعار سنةً أهون من هذا.

وإن وقع في الحادي، لم تكن الصلاة فيه بِدْعاً.

وإن أراد الناس أن يقضوا صلاة العيد فرادى: من غير إظهار الشعار، فالظاهر أنه لا منع منه بعد الحادي والثلاثين.

فهذا وجه التنبيه على سر المسألة.

١٦٠٣ - ثم مما أجراه بعض الأصحاب في ذلك أنا إذا قلنا: تُقضى الصلاة بعد الحادي، فيمتد إلى شهر، فإن وقع بعد شهر، فعلى وجهين، وهذا عندي على وضوح سقوطه يخرّج على ما فصلته؛ فإن كانت الجماعة لا تقام، فلا معنى لذكر الشهر، وإن كانت الجماعة تقام، فهذا الخيال الفاسد في رعاية الشهر يجري إذاً، ثم لعله في شهر شوال نَقَصَ أو كمل، وفي (٢) بقية شهر ذي الحجة وإن كانت عشرين [يوماً] (٣).

وعلى الجملة لا أعتد بهذا من المذهب.

فهذا بيان حقيقة الفصل.

ومن تأمل تصانيف الأصحاب، لم يُلْف هذا المساق (٤) فيها، ولكني أتيت به على تحقُّق وثقة، ومعظم من خاض فيه غيرُ محيط بحقيقته.


(١) ضبطت في (ل): سمعة (بالنصب).
(٢) أي على هذا الخيال الفاسد تصلّى صلاة عيد الفطر طول أيام شهر شوال، وصلاة الأضحى في العشرين الباقية -بعد العيد- من ذي الحجة، فقوله: "وفي بقية شهر ذي الحجة" معطوف على قوله في شهر شوال.
(٣) مزيدة من (ل).
(٤) (ل): الميثاق.