عُذرٍ، استوجب القتل إذا امتنع من القضاء، فهذا مذهبه، وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم:"من ترك صلاة متعمداً فقد كفر"(١) أي استوجب ما يستوجبه الكافر.
والصلاة منكَّر في الحديث، ومقتضاها الاتحاد.
وحكى العراقيون وراء النص وجهين آخرين: أحدهما - عن الإصطخري: أنه لا يستوجب القتل حتى يترك أربعَ صلوات، ويمتنع عن القضاء، فيقتل بعد الرابعة.
والوجه الثاني - حكَوْه عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يستوجب القتلَ بترك واحدة، ويُحمل ذلك -وإن كان عمداً- على ذُهولٍ وكسل، فإذا ترك الثانية، فقد عاد، فيلتزم القتل إذا لم يَقضِ.
وذكر شيخي مذهب الإصطخري، وحكى عنه أنه يستوجب القتل بترك ثلاث صلوات، فإذا امتنع من القضاء بعد الثالثة، قتل.
وفي بعض التصانيف نقل مذهب الإصطخري على أنه لا يخصص بعدد، ولكن إذا ترك من الصلوات ما انتهى إلى ظهور اعتياده تَرْكَ الصلاة، قتل، وإذا لم ينته إلى ذلك لم يقتل. وهذا مذهب غير معتد به.
والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة.
والمذهب ما نص عليه الشافعي.
فهذا كلامنا في العدد.
١٦٣٥ - فأما الوقت، فذكر الصيدلاني، وغيره: أن القتل إنما يثبت إذا أخرج الصلاة عن وقت العذر والضرورة أيضاً، فإذْ ذاك إذا امتنع يُقتل، فإذا ترك صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، لم نقتله حتى تغرب الشمس، وفي المغرب حتى يطلع
(١) حديث ترك الصلاة، رواه البزار بهذا اللفظ، من حديث أبي الدرداء، وله شاهد من حديث الربيع بن أنس عن أنس، وفي الباب عن أبي هريرة، رواه ابن حبان في الضعفاء، وأصح ما فيه، ما رواه مسلم من حديث جابر: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" ا. هـ. ملخصاً من كلام الحافظ (ر. التلخيص: ٢/ ١٤٨ ح ٨١٠، وخلاصة البدر المنير: ١/ ٢٨٤ ح ٩٩٠، مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ح ٨٢) وقد سبق في أول كتاب الصلاة.