للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنها "قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه" (١) وقيل: كانت تظن أنهن لو تركن حقوقهن من غسله، تولى أبو بكر الغسل، فلما تولاه علي والعباس، ندمت على ما تركت.

والزوج يغسل زوجته عند الشافعي، خلافاً لأبي حنيفة (٢)، وقد "صح أن علياً غسّل فاطمة رضي الله عنهما" (٣)، فإذا ماتت أمّ ولد الإنسان، أو جاريتُه الرقيقة، فللسيد أن يتولى غُسلها، وإذا مات السيد، فأم الولد هل تغسله؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا تغسله (٤ فإنها عَتَقَت بموته.

والثاني - تغسله ٤)، فإنها كانت محلّ حلِّه، وعتقها بمثابة انتهاء النكاح نهايته في حق الزوجة.

والأمة المملوكة هل تغسل سيدها؟ فيه وجهان أيضاً، ولعل الأصحَّ المنعُ، فإن الملك فيها انتقل على التحقيق إلى الورثة، ولم يكن الحلّ فيها مقصوداً في الحياة.

١٦٤٥ - ثم الزوجان عندنا يغسل كل واحد منهما صاحبه، وسببه أن النكاح ينتهي نهايته، فجواز الغسل يعقبه كالميراث، ولا تعويل في جانبها على العدّة؛ فإن العدّة واقعة وراء منتهى النكاح، وليست المرأة زوجة في العدة قطعاً.

ولو مات الزوج، فوضعت في الحال حملاً، وانقضت عدتُها، فإنها تغسل زوجها، وإن انقضت العدة، كما يغسل الزوج زوجته، وإن لم يكن معتداً.


(١) حديث عائشة: رواه أبو داود، وابن ماجة، وصححه الألباني (ر. أبو داود: الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، ح ٣١٤١، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، ح ١٤٦٤، وصحيح ابن ماجة: ١/ ٢٤٧ ح ١١٩٦).
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ٤١، رؤوس المسائل: ١٩٢ مسألة: ٩٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٥، ٥٧٦.
(٣) حديث: "غسل علي لفاطمة رضي الله عنهما" رواه الشافعي من حديث أسماء بنت عميس، وكذا رواه الدارقطني ورواه البيهقي، وإسناده حسن، قاله الحافظ. (ر. ترتيب مسند الشافعي: ١/ ٢٠٦ ح ٥٧١، الدارقطني: ٢/ ٧٩، البيهقي: ٣/ ٣٩٦، التلخيص: ٢/ ١٤٣).
(٤) ما بين القوسين ساقط من: (ت ١).