للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التخليق، فقد دخل أوانُ توقُّع جريان الروح [وإن] (١) لم يبد بعدُ تخليقٌ، فلم يدخل أوان توقع ذلك. وقد يظن ظان أن أوائل التخليق قد يجري [بينه] (٢) وبين جريان الروح زمانٌ [بعيدٌ] (٣)، فإن ظننا (٤) ذلك، افترق الطريقان في هذا التفصيل.

وفيما ذكره صاحب التقريب فقهٌ، يليق بالباب؛ فإن هذا الذي نحن فيه من أحكام الموتى، وهم الذين كانوا أحياءً فماتوا، ثم تحققه (٥) يوجب الأحكامَ التي ذكرناها، وفي توقعه تردُّدُ الأقوال.

١٦٨٧ - ومما يتصل بتمام البيان في ذلك، أنا ذكرنا في الكتب أن المرأة إذا ألقت لحمَ ولدٍ، ولم يبد فيه التخطيط، فهل يتعلق به أميّة الولد، ولزوم الغرّة، وانقضاء العدة؟ فيه طرق ونصوص، فإن قلنا: يثبت بهذا حكم أمية الأولاد، فكيف يكون حكمه فيما نحن فيه؟ فأما صاحب التقريب، فيقطع بأن هذه الأحكام لا تثبت؛ إذ لا تتوقع الحياة قطعاً، وهو المعتبر عنده.

وأما الشيخ، فيلزمه أن يخرّج ذلك على الطرق في (٦) إثبات أحكام الأولاد له، وهذا إلزام. والذي قاله رعاية التخليق، كما مضى، ولكن يبعد عندي في كل طريق أن تثبت أمية الولد، ثم لا نوجب دفنَه ولفَّه في خرقة. هذا المقدار يجب أن يُنظَر فيه. والله أعلم.

...


(١) مزيدة من: (ت ١). وعبارة (ل): وإن يبدُ.
(٢) في الأصل، و (ط): وبينه.
(٣) في الأصل، (ط)، (ت ١): بعدُ.
(٤) في (ل): "فإن قلنا ذلك".
(٥) "تحققه" أي تحقق الحياة ثم الموت.
(٦) في الأصل، و (ط): "وفي" بزيادة الواو.