للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرض تقدمهن أو تأخرهن- في [الحياة] (١) مؤخر.

ولو شهدت جنازة صبي، ثم جنازة رجل، فالذي ذهب إليه معظم الأئمة أنه لا تُنحى جنازة الصبي، بخلاف جنازة المرأة. والفرق لائح.

وذكر صاحب التقريب وجهاً أنه تنحى جنازة الصبي، لشهود جنازة الرجل، كما ذكرناه في المرأة والرجل.

ولو سبقت امرأة إلى الجماعة ولحق رجال، استأخرت، ولو شهد صبيان، وقُرّبوا، وشهد رجال قَبْلَ تحرم الإمام، فالظاهر أن الصبيان لا يؤخّرون لحق السبق، ويخرّج فيه الوجه الذي ذكره صاحب التقريب في الجنائز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليليني ذوُو الأحلام منكم والنهى" (٢).

فهذا ترتيب القول في ذلك.

١٧١٦ - ومما يتعلق بهذا أن من العلماء من قال: إذا حضرت جنازة رجل، أو امرأة، فقد قال أبو حنيفة (٣): يقف الإمام في مقابلة صدر الميت، رجلاً كان أو امرأة.

وقال أحمد بن حنبل (٤): في مقابلة صدر الرجل، وفي مقابلة عجيزة المرأة، كأنه يبغي سترها عمن وراءه.


(١) في النسخ الثلاث: "الجنازة". والمثبت مما جاءتنا به (ل).
(٢) حديث "ليليني منكم أولو الأحلام ... " رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، وأحمد. (ر. مسلم: الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، ح ٤٣٢، وأبو داود: الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام، ح ٦٧٤، والنسائي: ٢/ ٨٧، كتاب الإمامة: باب من يلي الإمام، ح ٨٠٨، وفي باب ما يقول الإمام أيضاً، ح ٨١٣، وابن ماجة: كتاب الإقامة، ح ٩٧٦، وأحمد في المسند ١/ ٤٥٧، ٤/ ١٢٢). وفي إثبات الياء وحذفها في (ليلني) بحث نفيس للمغفور له أحمد محمد شاكر. راجعه في سنن الترمذي: ١/ ٤٤٠، تَفِدْ علماً جديداً.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٤١، بدائع الصنائع: ١/ ٣١٢، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٨٦ مسألة: ٣٦٤، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٨٧.
(٤) ر. كشاف القناع: ٢/ ١١١، الإنصاف: ٢/ ٥١٦.