للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأئمة من قال: لا يستقر الحساب ما لم تزد بعيراً؛ اعتباراً بجملة الأوقاص والنصب في زكاة النَّعَم.

١٧٧٢ - ثم مذهب أبي حنيفة (١) أن الفريضةَ تُستأنف وراء المائة والعشرين، فيجب في كل خمسٍ شاة، إلى بنت المخاض، على تفصيل لهم مشهور، وقد حكى العراقيون أن [ابن جرير] (٢) من شيوخنا كان يخيّر وراء المائة والعشرين [بين] (٣) مذهب الشافعي في المصير إلى الاستقرار، وبين مذهب أبي حنيفة في المصير إلى الاستئناف، وهذا متروك عليه غير معتد به، وهو في التحقيق خرم للإجماع؛ فإن التخيير مذهب ثالث، وإخراج قول ثالث -والعلماء على قولين- كاختراع ثان والعلماء مطبقون على قولٍ. فهذا منتهى الكلام في هذه المقام، ولا غموض وراء ذلك إلى بلوغ المائتين.

١٧٧٣ - فنقول الآن: إذا بلغت الإبل هذا المبلغ، فقد اجتمع حساب الحِقاق وبنات اللبون جميعاً؛ فإن المائتين أربع خمسينات، وخمس أربعينات؛ فينشأ من هذا ضروب من الكلام: أولها - أن إخراج الحقاق مجزىء لثبوت حسابها، وكذلك إخراج بنات اللبون، عند رعاية الأصلح للمساكين، كما سنفصله الآن إن شاء الله تعالى.

وحكى صاحب التقريب والعراقيون قولاً غريباً للشافعي: أن واجب المال في هذا


(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٤١٢ مسألة ٣٩١، مختصر الطحاوي: ٤٣.
(٢) في جميع النسخ "ابن خيران" وهو تصحيف، صوابه: ابن جرير. أي محمد بن جرير الطبري. جاء ذلك التصويب في المجموع للنووي حيث قال: "حكى الغزالي في الوسيط عن ابن خَيْران، أنه قال بالتخيير بين مقتضى مذهب الشافعي، ومذهب أبي حنيفة، فأوهم (الغزالي) أنه قول أبي علي بن خيران من أصحابنا، وأنه وجه من مذهبنا، وليس كذلك، بل اتفق أصحابنا على تغليط الغزالي في هذا النقل، وتغليط شيخه في (النهاية) في نقله مثله، وليس هو قول ابن خيران، وإنما هو قول محمد بن جرير الطبري". ا. هـ (المجموع: ٥/ ٤٠١). وحقّاً: لا يَعْرى من التصحيف أحد.
(٣) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).