للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من المال، فليقع الترتيب فيه، ثم من يقدّر استحقاق جزءٍ] (١) في ذلك، يحتاج إلى تقدير الاستحقاق بمقدار قيمة الشاة، وليس يخرج هذا القول عندي إلا على مذهب من يقول: يجزىء بعيرٌ عن [خمسٍ] (٢)، وجزء منه على ما يقتضيه التقسيط [واجب] (٣) الخَمسِ، والشاة [مقامة] (٤) مقامه.

فإذا وضح ما ذكرناه تمهيداً، فنحن نخرّج على هذا الأصل فصولاً، مقصودة، تتضح في أنفسها، تهذب الأصل.

الفصل الأول

في بيع مال الزكاة بعد وجوبها

١٩٧٦ - فنقول: إذا ملك أربعين من الغنم، ووجبت شاة، فباعها قبل تأدية الزكاة، ففي قولٍ يصح البيع، وهذا يشهر (٥) بقول الذمة، وحقيقتُه ما تقدم. ثم إذا اطلع المشتري على حقيقة الحال، والزكاةُ بعدُ ثابتةٌ، فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه يثبت له الخيار؛ فإن البيع وإن نفذ، فللساعي أخذُ شاةٍ منها، فتعرضها للأخذ يسلّط المشتري على الفسخ.

ومن أئمتنا من قال: لا خيار له، ما لم تؤخذ شاةٌ من يده، ثم إن أُخذت شاة من يده، بطل البيع فيها، بعد الانعقاد. وهل يبطل الباقي؟ فعلى [قولي] (٦) تفريق الصفقة.


(١) زيادة من (ت ١) و (ت ٢).
(٢) في جميع النسخ: "عشرين" والمثبت تصرُّفٌ من المحقق، يؤيده السياق والكلام الآتي بعدُ.
والمعنى إن ملك خمساً من الإبل، فواجبها شاة، ولكن إذا أخرج صاحبها بعيراً، أجزأ، لا شك في ذلك، فهو يجزىء عن الكثير فكيف لا يجزىء عن القليل. ولكنّ الواجبَ جزءٌ منه فقط هو واجب الخمس، والشاة مُقامةٌ مقام هذا الجزء، تفادياً للتشقيص.
(٣) في الأصل، (ط)، (ك): "والواجب" والمثبت من (ت ١)، (ت ٢).
(٤) ساقطة من الأصل، و (ط) و (ك).
(٥) يشهر: أي اشتُهر وعرف.
(٦) في الأصل، و (ط): قول.