للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عين الأربعين، ثم اطلع، فهل يملك ردَّ ما أبقى؟ فعلى قولين، كما لو اشترى عبدين، فمات أحدهما في يده، ثم وجد في الباقي منهما عيباً، فهل يرده؟ فيه اختلاف قولٍ وتفريع طويل، لا يختص بالزكاة، وسيأتي في موضعه. فهذا إن أدى الزكاة من عين المال.

(١ فأما إذا أدى الزكاة من غير المال ١)، والتفريعُ على قول الذمة؛ فإنه يملك الردَّ بالعيب الذي اطلع عليه.

وقد يأتي فيه وجه بعيد: أنه لا يرد قدر الزكاة، لجواز أن يكون ما أخرجه مستحَقاً، فيكون مقدار الزكاة معرضاً لأخذ الساعي، وهذا في حكم عيب جديد، يمنع من الرد بالعيب القديم، فهذا في قدر الزكاة، فأما ما وراء قدر الزكاة، فعلى قولي تفريق الصفقة انتهاءً، وهذا وجه ضعيف لا شيء (٢)، فلا نعود إليه.

١٩٨٥ - وإن فرعنا على قول العين، فإن أدى الزكاة من عين المال، فالقولان جاريان في رد الباقي كما تقدم.

وإن أدى الزكاة من مالٍ آخر، فإن قلنا: تعلّقُ الزكاة كالرهن أو الأرش، فيجوز الرد بالعيب؛ فإن من اشترى عبداً، فرهنه، أو جنى، وتعلق الأرش [برقبته] (٣)، ثم [فك] (٤) الرهن، وفدى العبدَ، واطلع بعد ذلك على عيب، فله الرد، ولا أثر لما جرى طارئاً ثم زال.

وإن قلنا: يستحق المساكين جزءاً، ولم نفرع على قول الوقف، فقد زال [الملك] (٥) عن مقدار الزكاة، ثم لما أدّى من مالٍ آخر، عادَ.

وهذا يخرج على أصلٍ، وهو أن الملك الزائل العائد كيف يكون حكمه في تفريع


(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ١).
(٢) كذا في النسخ الخمس. فهل المعنى: لا وزن له، ولا يساوي شيئاً؟ أم أن الكلمة محرفة عن "لا شك"؟؟ وكيف تتحرف في النسخ الخمس؟.
(٣) في الأصل، (ط)، (ك): فيه.
(٤) في الأصل، (ط)، (ك)، (ت ٢): انفك.
(٥) في جميع النسخ، ما عدا (ت ٢): المال.