للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لو أصدقها عبداً، فرهنته، فطلقها [هل] (١) يجب عليها فك الرهن؟ والوجه عندي القطع بإلزامها فكَّ الرهن، كما يجب على المستعير ليرهن (٢) أن يفك الرهن على ما سيأتي، إن شاء الله عز وجل. وكذلك الوجه القطعُ بإلزامها تأديةَ الزكاة، إلا على قولنا الزكاة شركة؛ فإذ ذاك يحتمل ألا نوجب. فافهم.

١٩٩١ - ولو جنى العبد المصْدَق، لم يلزمها فداؤه، وكذلك العبد المرهون، إذا جنى، لم يتوجه على الراهن فداؤه، فإذا فرعنا على أن تعلّق الزكاة بمثابة تعلق الأرش، فلا يلزم المرأة أن تؤدي الزكاة، من مالٍ آخر.

فهذا تمام مقصودنا هاهنا، وبقايا التفريعات في الحصر والشيوع في كتاب الصداق.

١٩٩٢ - ولو طلقها زوجها قبل الحول، فانقضى الحول والأربعون بينهما نصفان، فيجب عليها نصف شاة، لمكان الخلطة، ولا يخفى أمره إذا تم حوله. وقد ذكرنا ما في هذا من خلاف ووفاق، في باب الخلطة. ثم (٣) غرضنا في بيان معنى تعلق الزكاة. والله المعين.

...


(١) في الأصل و (ط) و (ت ٢): حتى، وفي (ك): حين. والمثبت من (ت ١).
(٢) كذا. والمعنى: أن المستعير يلزمه فك رهن المستعار إذا رهنه.
(٣) كذا في النسخ الخمس. ولعلها: "تَمَّ غرضُنا" بالتاء المثناة.