للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال "وفي كلٍّ أحب أن يكون خارصان ... إلى آخره" (١).

٢٠٣٧ - في الخارص والقاسم قولان: ففي قولٍ، نقيمه مقام الشاهد، فلا بد من العدد، وفي قول نقيمه مقام الحاكم، فيكفي واحد. ثم وإن اكتفينا بالواحد، فلا بد وأن يكون حراً عدلاً؛ فإنه بين أن يكون كالحاكم، وبين أن يكون كالشاهد، وما ذكرناه مرعيٌّ فيهما جميعاً.

وذكر صاحب التقريب قولاً ثالثاً: وهو أنه إذا كان المخروص عليه طفلاً، أو كان فيهم طفل، فلا بد من خارصين، وإلا كفى خارص واحد، وقد ذكر مثلَ ذلك في القاسم، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.

فصل

قال: "ولا تؤخذ صدقةُ شيء من الشجر، سوى النخل والكرم ... إلى آخره" (٢).

٢٠٣٨ - هذا الفصل يحوي ترتيبَ مذهب الشافعي في الجديد، فيما يتعلق العشرُ به، ثم إذا نجز، استعقب ترتيباً لمذهبه القديم.

فأما الجديد، فالكلام في الثمار والزروع، أما الثمار، فلا زكاة إلا في ثمرة النخل والكَرْم. وأما الزروع، فقد قال الأئمة: لا تتعلق الزكاة إلا بكل ما يُقتات مع الاختيار، ويستنبته الآدميون قصداً، والغرض أنه لا عُشر في [البذور] (٣) التي تنبت في


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٢٩.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٢٩.
(٣) أثبتناها من (ت ١)، (ت ٢) مكان كلمة غير مقروءة في النسخ الأخرى، صورتها هكذا.
"ال ـ عاس" ولم أصل لكلمة بهذه الصورة ذات معنى. (انظر صورتها في آخر هذا المجلد).