للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو انكسر كما ذكرناه، ولم يقصد إصلاحه، ولم يقصد أيضاًً رده تبراً، أو دراهم، ففي المسألة وجهان، مرتبان على الوجهين في الصورة التي قبل هذه، وهاهنا أولى أن يجري في الحول، من حيث لا ينضم إلى الانكسار قصدُ الإصلاح، بخلاف الصورة التي تقدمت على هذه، وينتظم فيه إذا قصد الإصلاح، أو لم يقصد شيئاً، ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجري في الحول مطلقاً.

والثاني - لا يجري ما لم يقصد ردَّه تبراً.

والثالث - إن قصد الإصلاح، (١ فهو حلي، وإن لم يوجد هذا القصد، جرى في الحول.

٢٠٨٩ - وتمام البيان فيما ذكرناه: أنا إذا قلنا: لو قصد الإصلاحَ، فهو حُلي، وإن لم يقصد، فإنه يجري في الحول، فعلى هذا لو انكسر، ولم يشعر المالك حتى يُفرض منه قصدُ الإصلاح ١)، وكما (٢) عرف قَصَدَ الإصلاح، فهذا فيه تردد من جهة الاحتمال، ولا نقلَ عندي فيه.

فنقول: إن لم يشعر حتى مضى حول، ثم كما بلغه الانكسار، قصد الإصلاح، فيجوز أن يقال: على وجه رعاية قصد الإصلاح إذا كان سبب استئخار قصدِه عدمَ معرفته، فإذا قصد، قلنا: يتبين بالأَخَرة أنه مُقَر على حكم الحال، فلا نوجب الزكاة تبيُّناً (٣).

ويجوز أن يقال: إذا مضى حولٌ ولا قَصْدَ، وجبت الزكاة، لعدم القصد، ثم لا مردَّ لما وجب، وإن قلنا بهذا الاحتمال الأخير، فقد وجبت الزكاة للسنة المنقضية.

فإذا قصد الإصلاح، فينقدح وجهان من الاحتمال: أحدهما - أنه ينقلب في المستقبل إلى حكم الحلي؛ فإنه قصد الآن.


(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٢) "كما" بمعنى: "عندما".
(٣) سبق تفسير هذا المصطلح (التبيّن).