للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها الزكاة" (١) وفيه إثبات أصل الزكاة، ودلالة ظاهرة في أن النصاب يُعتبر في آخر الحول؛ فإنه لم ينظر إلى القيم المتقدمة، وإنما اعتبر قيمة الحال، ولعله علم أن الحول كان قد انقضى.

٢٠٩٢ - ثم قاعدةُ الباب تدور على أصولٍ منها: القول في الحَوْل ويلتفّ به النصاب، ووقت اعتباره، ويتصل بذكر النظر في الأثمان التي تُشترى السلع بها، والقول في جنسها، وقدرها. ومن القواعد فيها ما يقع التقويم به، ومنها ما تخرج الزكاة منه. ثم إذا تنجزت القواعد، فالكلام بعدها في الأرباح وأحوالها.

٢٠٩٣ - فأما الحول، فلا شك في اعتباره، ثم الشرط في زكاة الأعيان أن يدوم النصاب في جميع ساعات الحول، فلو انتقص في لحظة [انقطع الحول] (٢)، ثم إذا تكامل بعد ذلك، استأنفنا الحول، وقد تقدم هذا في باب المبادلة.

فأما زكاة التجارة، ففيها ثلاثةُ أقوال: أحدها - أن نعتبر أن تكون قيمة [عَرْضِ التجارة نصاباً، من أول الحول إلى آخره، حتى لو نقصت قيمة] (٣) السوق عن النصاب في لحظة، انقطع الحول. ثم إن فرض كمال بعد ذلك، استأنفنا الحول، فيكون ذلك كزكاة الأموال العينية.

والقول الثاني - أنا نعتبر النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر انتقاص القيمة في الأثناء.

والقول الثالث - أنا لا نعتبر النصاب في أول الحول، فإذا بلغت القيمة نصاباً في الآخر، أوجبنا إخراج الزكاة، ولا أثر لما يظهر من نقصان قبل ذلك.

فأما وجه القول الأول، فالقياس الظاهر، ووجه الثاني أن الأول للانعقاد، فلا حكم به إلا على بصيرة، والآخر لإخراج الزكاة، فأما الأوقات المتخللة، فاتباعها


(١) حديث حِماس رواه الشافعي في الأم: ٢/ ٣٩، وابن أبي شيبة: ٣/ ١٨٣، وعبد الرزاق: ٤/ ٩٦ ح ٧٠٩٩، والدارقطني: ٢/ ١٢٥، والبيهقي: ٤/ ١٤٧.
(٢) ساقطة من الأصل، (ط)، (ك)، (ت ٢).
(٣) ساقط من الأصل، (ط)، (ك). وأثبتناه من: (ت ١)، (ت ٢).