للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بهذا عَرْضاً، فهذا موضع الخلاف؛ فإنه لو باع حقق النقصان.

ولو اشترى عرضاً بعرض، ثم باع العرض بمائة درهم، وهي النقد مثلاً، فيعود الخلاف.

فحصل منه أنه إن لم يبع، فالاعتبار بآخر الحول، على القول الذي عليه التفريع، وإن باع بأقلَّ من النصاب في الأثناء، فإن باع بغير النقد الذي يقع التقويم به، (١ فهو كبيع العرض بالعرض، وفيه تردد ذكرتُه. وإن باع بالنقد الذي يقع التقويم ١) به، فكان ناقصاً، فهذا موضع الوجهين.

فرع:

٢٠٩٩ - إذا اشترى عرضاً بمائة درهم، فقد ذكرنا أن الحول من وقت الشراء، على ظاهر المذهب، ولم ينعقد للمائة حول حتى نعتبرَ تاريخه، فإذا تم الحول [فالتقويم] (٢) بماذا؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما - التقويم بالنقد الغالب، كما مضى مفصلاً.

والثاني - أن التقويم بالثمن؛ فإنه وإن لم يكن نصاباً، فهو أخصُّ بالعرض -من حيث إنه ثمنُه- من غيره، وهو من جنس مال الزكاة، والتقويم به ممكن.

فرع:

٢١٠٠ - إذا اشترى عرضاً، ثم اختلفت الأسعار: انخفاضاً وارتفاعاً حتى انقضى الحول، فقوّمنا العرضَ، فلم يبلغ نصاباً، فلا نوجب الزكاة، ولكن نحكم بانقطاع الحول، ونستأنف حولاً جديداً أم ننتظر بلوغَ القيمة نصاباً؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه ينقطع اعتبار الحول الأول بنقصان النصاب في آخره، ونستأنف حولاً جديداً، حتى لو بلغت القيمة بعد شهرٍ من آخر الحول نصاباً، فلا نوجب الزكاة إلى أن يمضي حولٌ من منقرض الحول الأول.

والوجه الثاني - أنه مهما (٣) بلغت القيمة نصاباً، أوجبنا [الزكاة] (٤)، ولا نحسب مقدار ذلك الزمان، بين النقصان والكمال من أول الحول تقديراً. فإذا مضى شهرٌ،


(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ١)، (ت ٢).
(٢) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).
(٣) "مهما" بمعنى: (إذا).
(٤) زيادة من (ت ٢).