للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مال قِنية، فهذه نية مجردة، وإمساك المال [ليس] (١) على صورة التجارة.

وقد حكى العراقيون، عن الكرابيسي أنه قال: قد تثبت التجارة بمجرد النية؛ فإن التربص والانتظار لارتفاع الأسعار من صورة التجارة. وهذا بعيد غيرُ معدودٍ من المذهب.

٢١١٨ - ولو اتهب شيئاً ونوى الاتجار، فليس بتجارة، وإن كان يتعلق بقصده، وكذلك إذا احتش، أو احتطب، أو اصطاد، ولو نكحت [المرأة، ونوت التجارة في الصداق، أو خالع الرجلُ امرأةً، ونوى التجارة فيما يستفيد من عوض] (٢) الخلع، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه متجر، وينعقد الحول؛ لأنه استحقاق مال بمعاوضة.

والثاني - أنه ليس يثبت حكم التجارة؛ فإن هذه الجهات لا تعدّ من التجارات في العرف، ولهذا يجوز خلوها من الأعواض الصحيحة.

٢١١٩ - ولو اشترى عبداً بثوبٍ، وقصد التجارة، فرُدّ عليه الثوب بالعيب، واسترد العبد منه، نظر، فإن كان الثوب عنده على حكم التجارة، فإذا عاد إليه، يعود على [حكم] (٣) التجارة، [وإن كان الثوب على حكم القنية عنده، فإذا اشترى به عبداً على قصد التجارة] (٤) ثم رُدّ الثوب عليه، كما صورناه، فيعود الثوب إلى ما كان عليه قبل البيع من حكم القنية؛ فإن التجارة إنما تثبت في العبد بالبيع الذي جرى، وقد زال البيع بالفسخ، فزال حكم التجارة بزواله، وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع. ولو كان الثوب عنده للتجارة، ثم جرى الرد كما ذكرناه، فتعود التجارة، والرد يرد الأمر إلى ما كان (٥ قبل العقد، حتى كأن العقد، لم يلزم.

ثم مما يجب التنبيه له -على ظهوره- أن الرد إذا جرى، رجع الأمر إلى ما كان ٥)


(١) ساقطة من الأصل، (ط)، (ك).
(٢) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).
(٣) في الأصل، (ط)، (ك): قصد.
(٤) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).