للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمساكين، إلى الجفاف، فيستحيل أن يكون في تربية العُشر، ويكون ذلك الزمان محسوباً من حول التجارة.

هذا منتهى المراد.

٢١٢٨ - وكل ما ذكرناه فيه إذا اشترى ثمرةً لم يبدُ الصلاح فيها، ثم بدا، وكان قَصَدَ التجارةَ لما اشترى، واشترى الثمرة وحدها، فأما إذا اشترى الأشجار ومغارسَها من الأرض، وعلى الأشجار ثمارُها، غيرَ مُزهية، ثم أزهت، فالقول في الثمار ما ذكرناه.

فإن رأينا تغليبَ زكاة التجارة، فنوجب ربعَ العشر في قيمة الأراضي، والأشجارِ، والثمارِ، ولا إشكال.

وإن قلنا بإيجاب العشر في الثمار، ففي الأشجار وجهان: أحدهما - أنه لا يجب فيها شيء؛ فإن العشر وإن وجب في الثمار، فهو يكفي عن زكاة الأشجار؛ فإن الثمار كما أنها فائدة المالك من الأشجار فالعشر منها فائدة المساكين، فليكتفوا به.

والوجه الثاني - أنه تجب زكاة التجارة في الأشجار؛ فإن التجارة فيها [متجردة] (١)، والعشر يختص بالثمار، والدليل عليه أنه يتصور تجرد الثمار في الملك عن الأشجار، ثم يجب العشر فيها، والملك في الأشجار لغير مالك الثمار.

وإن قلنا: تجب زكاة التجارة في الأشجار، فالأراضي بذلك أولى، وإن قلنا: لا تجب زكاة التجارة في الأشجار، ففي المغارس وجهان: [والفرق] (٢) بُعْدُ الأراضي عن التبعية؛ فإن الثمار جزء من الأشجار، وليست جزءاً من الأراضي.

ثم ينبغي أن يقال: كل ما يدخل في معاملة المساقاة يدخل (٤ في الخلاف، من (٣) الأراضي التي بين الأشجار، وكل ما لا يدخل ٤) في معاملة المساقاة (٥)، فتجب زكاة


(١) في الأصل، (ط)، (ك)، (ت ٢): منجزة، والمثبت من (ت ١).
(٢) في الأصل، (ط)، (ك): والفرض.
(٣) كذا. ولعلها: مثل.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ١) وعبارة (ت ٢): " ... وليست جزءاً من الأراضي التي بين الأشجار، وكل ما لا يدخل .. ".
(٥) يقول النووي في المجموع: ٦/ ٥٢: "وهذا قاله الإمام احتمالاً لنفسه".