للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢١٧٨ - وانتظم من ذلك أن العمل والنَّيل إذا تواصلا، فالضم، وإن تواصل العمل وانقطع النيل، فوجهان. وإن أعرض من غير عذر، وظهر قطعه للعمل، انقطع وفاقاً. وإن كان معذوراً: [فإصلاح] (١) الآلات بمثابة العمل على المعدن، وفي القطع بعذر المطر وغيره وجهان، ثم نفس قصد الإعراض لا يقطع، ما لم يحقق قصده بالترك زماناً، وليس كقصد القِنية؛ فإن نفسه يقطع الحول في التجارة، ثم إذا لم يقطع ضممنا جميع الدُّفَع، فإذا تم النصاب، فإذ ذاك، نوجب الحق (٢).

ومن ذلك الوقت ينعقد حول الزكاة في المستقبل.

وإن حُكم بالانقطاع في بعض الصور، وكان قد استفاد مثلاً على التواصل تسعةَ عشرَ دينار، ثم انقطع، واستفاد بعد الحكم بالانقطاع ديناراً، أما التسعةَ عشرَ السابقة، فلا واجب فيها، وأما الدينار الذي استفاده آخراً بدَفعة أو على التواصل، فقد ضمّه الأئمة إلى التسعةَ عشرَ؛ فإنه مع الذي تقدم نصابٌ، وقد تحقق كمال النصاب، والحول ليس معتبراً، فيجب إخراج حق المعدن من الدينار الأخير.

هذا ما صار إليه جماهير الأئمة، وعلى ذلك بنى ابن الحداد.

٢١٧٩ - وذكر الشيخ أبو علي في الشرح وجهاً بعيداً عن الأصحاب: أنه كما لا يضم الأول إلى الثاني، لا يضم الثاني إلى الأول، فلا يجب في الدينار شيء من حق المعدن، كما لا يجب في التسعةَ عشرَ، وقال في توجيهه: التسعةَ عشرَ لو بقيت سنين، لم يتعلق بها واجب، فهي كالمنعدمة في هذا المعنى، فكأنها عَرْضُ قِنية، وهذا بعيدٌ، والمذهب كما تقدم.

ثم إذا تم النصابُ، فلا خلاف أنا من وقت (٣) تمام النصاب نحكم بانعقاد حول الزكاة في المستقبل.


(١) في الأصل: بإصلاح.
(٢) هنا سقط في نسخة الأصل. وهو من وسط الصفحة، مما يوحي بأنه كان ساقطاً من النسخة التي أخذ عنها الأصل، أو أن ناسخ الأصل هو الذي ترك ورقة كاملة بوجهيها.
ولذا ستكون هذه الصفحات عن نسخة (ط) وحدها. (من س ٦ ص ٤ ش).
(٣) هذه أرقام المخطوطة (ط) إلى أن ينتهى السقط الذي في الأصل.