للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتاد في نيسابور،] فقال: إنه جائز، كما يجوز بيع المعجون؛ فإنه يُقصد كذلك، وهذا لا أراه متفقاً عليه؛ إذ لا ضرورة، والأجناسُ المختلفة مشاهدة معاينة.

والأطعمة التي تطبخ من أجناس وتباع، كالحلاوات، وما يشبهها، يجوز بيعها، وقد يقال: لا يتحقق فيها من الضرورة ما يتحقق في الأدوية، ولكن لا ينظر إلى تفاصيل الأحوال، والحاجة ماسة إلى الأطعمة، والأدوية، والضرورة الحاقّة المرهقة ليست شرطاً؛ وإذا اشتهر الخلاف في النقود مع نفوذها، فلأن يجري الاختلاف في الفواكه أولى، والأجناس مشاهدة، والناس يتشاحون في أقدار تلك الأجناس.

فصل

٢١٨٦ - مضمون هذا الفصل الكلام في الركاز والغرض يتعلق بفصولٍ، منها: القول في تصوير الركاز، وصفته، ومكانه.

ومنها: التفصيل في التداعي فيه.

ومنها: بيان حق الله تعالى فيه.

والذي أراه تقديمَ حكم الركاز، وبيان حق الله تعالى فيه، فنقول: الكلام في هذا يتعلق بشيئين: أحدهما - الجنس الذي يتعلق به حق الله تعالى.

والثاني - مقدار الواجب.

فأما الجنس، فقد قال الشافعي في بعض كتبه في الركاز: لو كنت أنا الواجد، لخمّستُ القليل والكثير، ولو وجدت [فخارة لخمّستها] (١)، [والظاهر] (٢) من المذهب أن الركاز الذي يتعلق به الحق [هو التِّبران، كما] ذكرناه.

وذكر أصحابنا قولاً آخر من تردد الشافعي: [إن كل ما يصادف] موضوعاً على


(١) المذهب أن حكم الركاز يختص بالذهب والفضة، وفي غيرهما طريقان: إحداهما - القطع بأنه لا يجب، والثانية - في غير الذهب والفضة قولان: أصحهما - لا يجب.
ولذا حمل الأصحاب قول الشافعي: "ولو وجدتُ فخارة، لخمستها" على الورع، لا على أنه واجب (ر. المجموع للنووي: ٦/ ٩٩).
(٢) في الأصل: "فالظاهر"، ولا معنى للفاء؛ فما قبلها لا يناسب ليترتب عليه ما بعدها.