للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على شيء، وأما الفقير المعسر، فلا تجب [عليه] (١) -لو [لم] (٢) يكن عنه متحمِّل (٣) - فطرة (٤) نفسه، فكيف يقال: إن الوجوب يلاقيه.

وما قدمناه من اختلاف القول في الزوجة الموسرة قد يتجه؛ من جهة أنها تلتزم فطرة نفسها لو لم يكن عنها متحمل.

وقال قائلون: الخلاف في هؤلاء، وأن الوجوب هل يلقاهم، كالخلاف في الزوجة. وهذا بعيد، ولولا لفظ الحديث، لما عددت إجراء الخلاف من المذهب في هذه الصورة، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فرض زكاة الفطر على الناس، على كل حر، وعبد" واللفظ تضمن إضافة الوجوب إلى العبيد والأحرار، فإن قيل: هل وراء التعلق باللفظ مسلك في المعنى؟ قلنا: الممكن فيه أن المولى في حكم الفطرة مادّة العبد ومتعلّقه، وكذلك القول في يسار القريب الملتزم للنفقة، بالإضافة إلى من يُخرج الفِطرة عنه، وإن غمض مُدرك المعنى في واقعة، عسر إجراؤه في التفصيل.

فهذا هو الضبط البالغ على حسب الإمكان.

٢٢١٠ - ثم فيما يجري فيه لفظ التحمل في الشرع مراتب، نذكرها لتُعِين على ضبط الأصول: فالمرتبة العليا - كتأدية الزكاة صَرْفاً إلى الغارم، وهذا [تحمل] (٥) على الحقيقة، وارد على وجوبٍ مستقر.

والمرتبة الثانية - في تحمل العقل، وقد اضطرب المذهب في أن الوجوب هل يلاقي القاتل؟ أم لا؟ ويظهر الحكم [بإثبات] (٦) الملاقاة من [جهة أنه المتلف] (٧)،


(١) زيادة من (ط).
(٢) زيادة من (ط).
(٣) (ط) يتحمل.
(٤) فاعل تجب.
(٥) في الأصل: الحمل.
(٦) في الأصل: بإيجاب.
(٧) ساقط من الأصل بسبب البلل.