للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "ولو مات بعد ما أهل شوال، وله رقيق، فزكاة الفطر عنه، وعنهم في ماله مبدّأة على الدَّين ... إلى آخره" (١).

٢٢٢٧ - قال الأئمة: إذا اجتمعت الديون، وزكاة الفطر، والكفارات المالية، ففي المسألة أقوال:

أحدها - أن الحق المالي الواجب لله، مقدم على ديون العباد.

والثاني - أن الديون مقدمة.

والثالث - أنها مستوية، تزدحم وتتساوى في [التضارب] (٢) بالحصص.

٢٢٢٨ - توجيه الأقوال: من قدم حقوق الآدميين استدل بابتنائها على الضِّنّة، وبعدها عن السقوط، واستشهد باجتماع القصاص، وقطع السرقة في اليد الواحدة، فإن القصاص مقدمٌ وفاقاً، ومن قدّم حق الله، احتج أولاً بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "دين الله أحق بالقضاء"، وقال من جهة المعنى: الحقوق المالية مصرفها الآدميون، فكأنها حقوق لهم، وهي معتضدة بحق الله تعالى، ويخرج على ذلك القصاص؛ فإنه عقوبةٌ محضة زاجرة، وكذلك حد (٣) السرقة ولا مصرف لقطع السرقة، على نحو مصرف (٤) الزكاة، ومن سوّى أضرب عن الترجيح، وقابل مستمسك القائلين بعضه ببعض، ورأى الأمر مفضياً إلى الاعتدال.

هذا في زكاة الفطر والكفارات.

وأما زكاة المال، فقد تمكن فرضها [بتعلقه] (٥) بالذمة بعد الموت، وذلك بأن


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٥٤.
(٢) في الأصل: بالنصاب.
(٣) (ط): حق.
(٤) (ط): تصرف.
(٥) في الأصل: متعلقه.