للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفوذ (١) عتق الراهن، وكذلك السيد إذا أعتق عبد عبده المأذون، وقد أحاطت به الديون، فنفوذ العتق خارج على أقوال عتق الراهن، فإذا كان كذلك، فتعليل ما ذكره الصيدلاني أنا لو نفذنا العتق، لألزمناه القيمة، وذلك بعيدٌ من غير صدَر (٢) اختيار منه، وإذا أنشأ العتقَ، فقد اختار إزالة المالية، فضمن (٣) حقوقَ الغرماء، وشاهد ذلك أن من اشترى النصف من أبيه، وعَتَقَ عليه، سرى العتقُ إلى باقيه (٤) على شرط اليسار، ولو ورث النصف من أبيه عتَقَ عليه ما ورثه، ولا سريان؛ إذ لو سرّينا، لغرمناه قيمة الباقي من غير اختيارِ منه، فنفوذ العتق في عبد التركة من غير إنشاء عتق يضاهي السريان، وليس [الاحتمال] (٥) منقطعاً (٦) مع ذلك، [لحصول] (٧) الملك، ولكن لم أجد إلا ما نقله الصيدلاني، والتعويل على النقل.

فصل

قال: "ومن دخل عليه شوال، وعنده قوتُه، وقوتُ من يقوته ... إلى آخره" (٨).

٢٢٣١ - وجوبُ الفطرة على الإنسان يعتمد الإسلامَ، وكونَه من أهل الملك [التام] (٩)، ولا يَشترط استجماعَ (١٠) شرائط الخطاب، فتجب الفطرةُ في مال الظفل والمجنون.


(١) (ط): تفرد.
(٢) صدر: صدور. وهذا الوزن (فَعَل) يستخدمه الإمام غالباً.
(٣) (ط): فضم.
(٤) (ط): أمه.
(٥) في الأصل: الانقطاع.
(٦) في الأصل: منقطع.
(٧) في الأصل: بحصول.
(٨) ر. المختصر: ١/ ٢٥٤.
(٩) مزيدة من (ط).
(١٠) "استجماعَ" مفعول "يشترط" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود على "وجوب الفطرة".