للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفقةَ [عن] (١) معنى (٢) معقول، حتى نلتزم تنزيل الفرع على الأصل، إن كان ينتظم ذلك، وإنما اتبعنا فيه الخبرَ.

ومما يتعلق بهذا أنه لو فضل صاعٌ، وله أب أو ابن، فلا أحد يصير إلى تقديم أحدٍ من هؤلاء على النفس، وإنما الوجه البعيد في الزوجة؛ من جهة تأكد نفقتها و [مضاهاتها] (٣) الديونَ. نعم. الأوجه وجوب تقديم النفس، وذكر الأصحاب أجمعون وجهاً آخر في التخيير.

ثم لا فرق في هذا المقام بين القريب والبعيد، فإنا إذا تعدّينا النفسَ، وجوزنا الإخراج عن الغير، ولا (٤) مسلك له إلا [تخيّل] (٥) الإيثار، ولا اعتراض على المؤثر في تقديم ولا تأخير.

٢٢٣٧ - وممّا (٦) يجري في هذا المقام أنا إذا جوّزنا له الإيثار، فلو أراد أن يفضَّ (٧) الصاع على جَمْع، فهل، يجوز ذلك؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما - لا يجوز، وهو الأصح. والثاني - يجوز، وقد قدمنا أن الفاضل لو كان أقلّ من صاع، فالأصح إيجاب إخراجه، والصحيح هاهنا منع الفض؛ إذْ إخراجُ مقدارٍ كامل عن شخص ممكن، والوجه الآخر غيرُ بعيد أيضاًً.

فهذا قولنا في ترديد الصاع بين الرجل في نفسه، وبين من يتعلق به.

٢٢٣٨ - فأما إذا فضل صاعان، فأخرج أحدهما عن نفسه، وازدحم الباقون في الآخر، فالقول في ترتيبهم، وتقديم الأولى منهم يطول. ونحن نقول: لتقع البداية


(١) في الأصل: مع.
(٢) (ط): معين.
(٣) في الأصل: وقصا بها. وهو تصحيف واضح. والمثبت من (ط).
(٤) (ط): بلا.
(٥) في الأصل: تخير.
(٦) في (ط): وما.
(٧) يفضّ: يفرّق. من باب قتل. (المصباح).