للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٢٤٤ - فأما الإسلام، فقد اختلف قول الشافعي في أن الذمي إذا ملك عبداً مسلماً، أو كان له ابن مسلم فقير، هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ فأحد القولين أن ذلك لا يلزمه، والثاني يلزمه.

والقولان منطبقان على أن الوجوب يلاقي الشخص، ثم يتحمل عنه المتحمل، وفيه التردد المتقدم، فإن قلنا: الوجوب لا يلاقيه، فلا تجب الفطرة على الذمي بسببه، كما لا تجب عليه الفطرة عن نفسه، وإن قلنا: الوجوب يلاقي الإنسان، ثم يتحمل المتحمل عنه، فوجوب الفطرة على ذلك يعتمد إسلام العبد والقريب، [ثم] (١) الذمي يتحمله تحمل النفقة.

وكان يحتمل أن يقال: على قول الملاقاة والتحمل قولان: أحدهما - ما ذكرناه، والثاني - أنه لا يتحمل لكفره، ويمتنع التحمل بما يمتنع الالتزام به. هذا متّجه كذلك.

ثم إذا قلنا: على الذمي إخراجُ الفطرة عن المسلم، فالنية لا تصح منه، ولم يصر أحدٌ من أصحابنا إلى تكليف مَنْ منه التحمل النية. وكيف يُقدَّر ذلك، وقد يكون صغيراً، فلا خروج لهذا إلاّ على استقلال الزكاة بمعنى المواساة، كما [تخرج] (٢) الزكاة من مال المرتد، وقد تقدّم نظائر هذا.

هذا بيان صفات المتحمل.

فأما الأسباب التي يقع التحمل بِها، فقد مضت مستقصاة في أول الكتاب.

فرع:

٢٢٤٥ - ولو أسلمت ذمية تحت زوجها الذمي، ثم استهل الهلال في تخلف الزوج، ثم أسلم في العدة، ففي وجوب النفقة (٣) لها في زمان التخلف قولان، وتفصيل. فإن لم نوجبها، لم نوجب الفطرة على الزوج، وإن أوجبناها، ففي الفطرة


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) عبارة الأصل: كما لو الزكاة من مال المرتد.
(٣) لأنها في فترة تخلف الزوج عن الإسلام عرضة لانفساخ النكاح، إذا لم يلحق بها مسلماً قبل انقضاء العدة، فالنكاح شبه موقوف في فترة تخلفه، ومن هنا جاء القولان في وجوب نفقة الزوجة في هذه الفترة قبل إسلامه.