للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصّ (١) الشافعي على أن زوج الحرة إذا كان معسراً، فالأولى لها أن تخرج الفطرة عن نفسها، إذا كانت موسرة، قال: ولا يبين لي أن ذلك عليها.

ونصَّ على أن السيد إذا زوَّج أمته من إنسان، فأعسر، فلا فطرة عليه. قال: ويجب على السيد إخراج الفطرة عن أمته المزوّجة، فقال الأكثرون في المسألتين قولان، نقلاً، وتخريجاً؛ فإن الحرة الموسرة من أهل التزام الفطرة لو لم تكن مزوجة، والسيد يلتزم فطرة أمته إذا لم تكن مزوجة، فعُسْر التحمل من الزوج، يُخْلِف قدرةَ [الزوجة] (٢)، والتزامَ السيد بسبب الملك.

وذهب بعض الأصحاب إلى محاولة الفرق، ولا يكاد ينقدح، ولكن [الذي] (٣) ذكروه أن الحرة في النكاح أثبت من الأمة، ولذلك (٤) يحتكم الزوج عليها -إذا وفاها حقوقها-[بالمسافرة] (٥)، واستغراق ساعات الليل والنهار، [في حق] (٦) المستمتع، والأمر في الأمة على خلاف ذلك، فلما ضعف تسلّطُ الزوج على الأمة، بقي حق التحمل بحق الملك، وهذا تكلّف. ومثله لا يوجب قطعاً.

ولكن الأولى التنبيه على أمثال ذلك بترتيب الخلاف، على الخلاف.

٢٢٤٩ - ونحن الآن ننظم [مسائل] (٧) يجري فيها الاختلاف، ويترتب البعض منها على البعض.

فالحرة الموسرة إذا أعسر زوجها، فهل عليها إخراج الفطرة عن نفسها؟ فعلى قولين. وإن كان زوجها مكاتباً، وقلنا: لا يلزمه الفطرة عن نفسه وزوجته، فالحرة هل تُخرج عن نفسها؟ فعلى قولين [مرتبين] (٨) على الصورة الأولى، والأخيرة أولى


(١) في (ط): عن.
(٢) في الأصل: الزوج.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في (ط): وكذلك.
(٥) ساقطة من الأصل. والمراد استتباعها عند سفره.
(٦) في الأصل: بحق.
(٧) في الأصل: مسألة.
(٨) ساقط من الأصل.