للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكسوَ آخرين، على نسبة تتلفّق من [الخلال الثلاث] (١)، فلا يجزىء ذلك، وإنما اتجه الخلاف في فدية (٢) الصيد؛ من جهة أن حكم الغرامة غالب عليه، ولا يمتنع في حكمها التبعيض، إذا ثبت التخير في الأصل.

فصل

٢٢٦٣ - ومصرف صدقة الفطر، مصرف زكوات الأموال، فلا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية، وذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أن الفطرة يُنحى بها نحو الكفارة، والإطعامِ فيها.

ْوالمد في الشرع طعام شخصٍ، فيبعد تقديرُ صرفه إلى أشخاص، وواجب الفطرة صاعٌ، فيبعد تنزيله منزلة الكفارة. ثم المتبع النص، والصدقات مضافة إلى الأصناف، والفطرة زكاة، وطعام الكفارة مضاف إلى المساكين. والله أعلم.

...


(١) في الأصل: الحال شيء تام.
(٢) في (ط): بدنة.