للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثبتت الولادة، ويترتب (١) عليها ثبوت النسب، ولو شهدن على النسب، لم يثبت بشهادتهن. وهذا فيه نظر؛ فإن الولادة إذا ثبتت يلحق النسب الفراشَ (٢)، [وهو قائم] (٣)، لا نزاع فيه، ولم يتحقق مثل ذلك فيما نحن فيه.

فرع:

٢٢٧٧ - إذا شرطنا العددَ في هلال رمضان، فالوجه اشتراط العدالة الباطنة، والمعنيّ بها البحث الذي يعتاده القضاةُ بالمباحثة، والرجوعِ إلى أقوال المزكِّين، وإن اكتفينا بقول الواحد، فالعدالة الظاهرة، لا بد منها، فلا يقبل قول فاسقٍ، ولا مريب. وهل يشترط العدالة الباطنة، فعلى وجهين، مبنيين على أن رواية المستور هل يعمل بها؟ وفيه اختلاف ذكرناه في فن الأصول (٤).

وفي بعض التصانيف: يُكتفى (٥) بالعدالة الظاهرة، وليس فيما ذكره فصلٌ بين [قبول] (٦) الشهادة [وقبول] (٧) الرواية، وهذا بعيدٌ، لا اتجاه له.

نعم، قد نقول: ينبغي للقاضي أن يأمر الناس بالصيام لظاهر العدالة؛ فإن الأمر يفوت، ثم يبحث بعد ذلك، ولا يبعد أن يقال: إذا أمر استمروا، ولم يبحث.

نعم، إذا استكملنا العدة ثلاثين، فلم يُر هلالُ شوال، فلا بد الآن من البحث عن العدالة الباطنة. فتأملوا ترشُدوا.

فصل

٢٢٧٨ - إذا رئي الهلال من بلدةٍ، ولم يُرَ في أخرى، ففي المسألة وجهان مشهوران: أحدهما - أن حكم الهلال يثبت في خِطة الإسلام؛ فإنه إذا رُئي، لم


(١) في الأصل: وقد يترتب.
(٢) في (ط): بالفراش.
(٣) في الأصل: وهذا لا نزاع فيه.
(٤) ر. البرهان في أصول الفقه: ١/فقرة: ٥٥٣.
(٥) في (ط): أنا نكتفي.
(٦) في الأصل: قول.
(٧) في الأصل: قول.