للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عندي؛ فإنه ليس فيه أثر، واليوم الواحد يبعد أن يتبعض حكمه. وقد عاين الهلالَ في ليلته في البقعة الأولى.

فصل

٢٢٨١ - إذا رأى الناسُ الهلالَ نهاراً، يوم الثلاثين من شعبان، فهو عندنا لليلة المستقبلة، ولا حكم للهلال في ذلك النهار، ولا فرق بين أن يُرى قبل الزوال أو بعده، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (١).

٢٢٨٢ - ومما يتعلق برؤية الهلال أن من رآه وحده، فشهد ورُدّت شهادته، لزمه أن يصوم من غده بناء على مشاهدته، ولو (٢) أفطر بالوقاع، لزمته الكفارة العظمى، خلافاً لأبي حنيفة (٣).

ولو رأى هلال شوال وحده، فردت شهادته، أفطر سراً؛ حتى لا تسوء الظنون به.

فصل

قال: " ومن أصبح جنباً من جماع، أو احتلامٍ ... إلى آخره " (٤).

٢٢٨٢/م- من أصبح وعليه الغسل عن جنابة تقدم سببُها على الفجر، اغتسل، ولا أثر لتأخر الغسل في صومه، وكذلك إذا طهرت المرأة عن الحيض، فنوت الصوم، وأصبحت، واغتسلت، صح صومها. روت عائشةُ: " أن رسول الله صلى الله عليه


(١) الذي رأيناه عند الأحناف أن المخالف هنا هو أبو يوسف، وليس أبا حنيفة. وقد أورد صاحب مختصر خلافيات البيهقي المسألة، ونص على أن الخلاف مع أبي يوسف، كما رأيناه في مراجع الحنفية (ر. مختصر الطحاوي: ٥٦، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٧ مسألة ٤٨٥، البدائع: ٢/ ٨٢، مختصر خلافيات البيهقي: ٢/ ٤٤).
(٢) في (ط): فلو.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٩ مسألة ٤٨٧، رؤوس المسائل: ٢٣٤ مسألة ١٣٠، المبسوط: ٣/ ٦٤، بدائع الصنائع: ٢/ ٨٠.
(٤) ر. المختصر: ٢/ ٤.