للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

[قال:] (١) " وإن أغمي على رجلٍ ... الفصل إلى آخره " (٢).

٢٣١٨ - إذا نوى الرجل الصوم من الليل، فأغمي عليه نهاراً، فقد اختلفت النصوص: قال هاهنا: إذا [أفاق] (٣) في شيء من النهار، صح صومُه. وإن دام الإغماء جميعَ النهار، فلا.

وقال في كتاب الظهار: إن دخل في الصوم وهو يعقل، ثم أغمي عليه أجزأه، فاشترط الإفاقة في أول النهار.

وقال في كتاب اختلاف العراقيين: إن حاضت المرأة، أو أغمي عليها، قضت، فجمع بين الإغماء والحيض، فظاهره أن حدوث الإغماء في شيء من النهار يفسد الصومَ.

والمزني جعل الإغماء كالنوم، وقال: لا يضر أن يستغرق الإغماء جميعَ النهار، بعد تقدم النية ليلاً، فجعل كثيرٌ من أصحابنا ذلك القولَ مُخرَّجاً.

وذكر بعض الأصحاب اشتراط الإفاقة في طرفي النهار.


=هذا قياساً حسناً من عمر، وهو حديث مرفوع يُروى عن عمر رضي الله عنه، وقد رواه إمام الحرمين مرفوعاً في البرهان: فقرة ٧١٧، و١٥٤٤. فهل رُوي هذا الحديث موقوفاً عن عمر؟ لم نصل إليه بهذا اللفظ موقوفاً، ولكن رووا عن عمر أن زوجته عاتكة قبلته وهو صائم فلم ينهها، ابن أبي شيبة: (٣/ ٦١)، عبد الرزاق: (٤/ ١٨٧ ح ٨٤٢٩) فلعل إمام الحرمين أخذ الأثر عن عمر من هذا وأخذ القياس على المضمضة من الحديث المرفوع.
والحديث المرفوع مروي من حديث جابر عن عمر، رواه أحمد: (١/ ٢١) وأبو داود: الصيام، باب القبلة للصائم، ح ٢٣٨٥، وابن أبي شيبة: (٣/ ٦١)، والدارمي: (١٧٢٤)، وابن حبان: (٣٥٤٤)، والبيهقي: (٤/ ٢١٨)، والحاكم: (١/ ٤٣١)، وصححه ووافقه الذهبي.
(١) زيادة من المحقق.
(٢) ر. المختصر: ٢/ ١٢.
(٣) في الأصل: أقام.