(٢) حديث: " الصوم في السفر كالفطر في الحضر ". رواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعاً، وقال: قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء (الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر، ح ١٦٦٦) ورواه النسائي موقوفاً على عبد الرحمن بن عوف (الصيام، باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ح ٢٢٨٦، ٢٢٨٧، ٢٢٨٨) (ر. التلخيص: ٢/ ٣٩٤ ح ٩١٩). (٣) في هامش الأصل: حاشية: تأويل الحديث: أن الفطر جائز في الحضر خارج رمضان، والصوم أفضل منه، كذلك الصوم في رمضان جائز للمسافر، والفطر لمن يتضرر أفضل منه، من المكابدة. (٤) حديث: " إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني " هذا اللفظ ورد فيمن نذر أن يحج ماشياً، وهو متفق عليه، وأما ما جاء في الصوم فهو الحديث التالي لهذا السطر. (٥) حديث " ليس من البر الصيام في السفر " متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، واللفظ للبخاري (ر. البخاري: الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر، ح ١٩٤٦، ومسلم: الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، ح ١١١٥).