للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" أبصرت عيناي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثرُ الماء والطين، في صبيحة إحدى عشرين " (١).

وفي الحديث: إن المسجد كان على عريش، وأمطرت السماء فوكف (٢).

وقال الشافعي -رحمه الله- في بعض المواضع: هي ليلةُ الحادي والعشرين، أو ليلةُ الثالث والعشرين.

وذهب طوائفُ من الناس إلى أنها ليلةُ السابع والعشرين، وإليها صَغْوُ (٣) الناس، وهو مذهب ابن عباس. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " اطلبوها في العشر الأواخر، واطلبوها في كل وتر " (٤) وروي أنه قال: " اطلبوها لتسع بقين، أو لخمسٍ بقين، أو لثلاثٍ بقين، أو الليلةَ الأخيرة " (٥).

وذهب بعض العلماء إلى أنها رُفعت، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبعد المذاهب.

٢٣٥٩ - فإن قيل: فعلى ماذا التعويل؟ وما المعتبر في هذا؟ قلنا: للشافعي مذهبان: أحدهما - في انحصار ليلة القدر في العشر الأخير، والآخر: تعيينه الحاديَ والعشرين، والثالثَ والعشرين.

وبين مذهبيه فرقٌ، تبينه مسألة، وهي الكاشفة لغائلة الفصل.

[قال الشافعي] (٦): لو قال لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، لم تطلق حتى ينفضي


(١) حديث أبي سعيد في ليلة القدر متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان: ٢/ ٢٥ ح ٧٢٥).
(٢) وكف البيت بالمطر، من باب وعد: سال قليلاً قليلاً. (المصباح).
(٣) صغو: من باب عدا: مَيْلُ. (المختار).
(٤) حديث: " اطلبوها في العشر " جزء من حديث أبي سعيد الخدري السابق، وهو متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان: ٢٠/ ٢٥ ح ٧٢٥).
(٥) حديث: " اطلبوها لتسع بقين " رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (أحمد: ٥/ ٣٦، ٣٩، الترمذي: الصوم، باب ما جاء في ليلة القدر، ح ٧٩٤، ابن حبان: ٣٦٨٦، الحاكم: ١/ ٤٣٨). هذا وقد جاء في الحديث زيادة (، أو لسبع " بين التسع والخمس، وقد سقطت من سياقة الإمام للحديث.
(٦) ساقط من الأصل، (ك).