للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ولم يقل متتابعاً، أحببته متتابعاً ... إلى آخره " (١).

٢٤٠٤ - من نذر اعتكاف شهر أو اعتكاف أيامٍ، ولم يتعرض للتتابع، ذِكراً، وعقداً، ولم يلفظ به، ولم يَنْوه، فلا يلزمه رعايةُ التتابع.

وكذلك القول في نذر صوم شهر، وصوم أيامٍ.

وقال: أبو حنيفة (٢) في الصوم ما قلناه، وذهب إلى أن التتابع يجب في الشهر والأيام في الاعتكاف.

وحكى صاحب التقريب عن ابن سريج، أنه صار إلى مذهب أبي حنيفة في الاعتكاف، وهذا بعيد، ولست أدري ماذا يقول ابن سريج في الصوم؟ أيفصل بينه وبين الاعتكاف، كمذهب أبي حنيفة، أو يطرد مذهبه في البابين؟ ولا تفريع على هذا، ولا عودَ.

٢٤٠٥ - ولو قيد نذره بالتتابع، لزم. ولو نوى التتابع بقلبه، فمضمون الطرق أنه يلزم؛ فإن مطلق اللفظ يحتمله، وهذا كتنزيل النيات مع الكنايات منزلة الصريح.

فإذا قال: لله عليّ أن أعتكف يوماًً، والتفريع على ما هو المذهب، من أن التتابع لا يلزم، من غير لفظٍ، أو عقدٍ، فإذا قال: أعتكف يوماً، وأراد أن يعتكف نصفي يومين، أو [أثلاث] (٣) ثلاثة أيام، ففي إجزاء ذلك وجهان (٤) مشهوران: أحدهما - يجزىء؛ فإن التتابع لم يقع له تعرض، فكانت الساعات بالإضافة إلى اليوم، كالأيام


(١) ر. المختصر: ٢/ ٣٧.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ٥٨، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٥٤ مسألة ٥٤٣، المبسوط: ٣/ ١١٩، البدائع: ٢/ ١١١.
(٣) مزيدة من (ط).
(٤) (ط): قولان.